responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 385

بن قيس، وبعض روايات نكاح العبد بغير إذن مولاه- أنّ الكراهة كانت موجودة حين العقد، أو بعدها.

وأيضاً: فإنّا لو قلنا بمنع نفوذ العقد مع الكراهة، فلا بدّ من القول ببطلان عقد المكره؛ فإنّ كلّ مكره على العقد كاره له، وإن لم يكن كلّ كاره مكرهاً؛ لاعتبار التهديد والتخويف في الإكراه، مع أنّه لم يقل به أحد، وعلى الأقلّ هو خلاف ما اشتهر بين الأصحاب. هذا.

ولكن يمكن الفرق بين ما نحن فيه والمكره بما لا يخفى على الخبير، وقد ذكرنا في بحث البيع من كتابنا «أنوار الفقاهة» ما ينفعك هنا [1].

***


[1]. أنوار الفقاهة، كتاب البيع 1: 341.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست