responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 384

(مسألة 17): إذا كان أحد الزوجين كارهاً حال العقد لكن لم يصدر منه ردّ له، فالظاهر أنّه يصحّ لو أجاز بعد ذلك، بل الأقوى صحّته بها حتّى لو استؤذن فنهى ولم يأذن ومع ذلك أوقع الفضولي العقد.

أقول: هذه المسألة من فروع المسألة السابقة، وحاصلها: أنّ الكراهة الموجودة في القلب أو الظاهرة من خلال الأقوال والأفعال حين العقد- مع عدم صدور الردّ من صاحب العقد- غير قادحة في صحّة الإجازة بعدها.

وإنّما يصحّ البحث في هذه المسألة على فرض عدم صحّة الإجازة بعد الردّ. وأمّا على المختار من صحّتها ولو بعد الردّ، فلا تصل النوبة إلى هذا البحث؛ فإنّ الكراهة ليست أقوى من الردّ، بل هي أضعف منه ولو كانت الكراهة حال العقد. وقد صرّح العلّامة الاستاذ الخوئي قدس سره بذلك على ما في «مستند العروة» [1].

وقال سيّدنا الاستاذ الحكيم في «المستمسك»: «قد يظهر من شيخنا الأعظم رحمه الله في التنبيه الثاني من تنبيهات القول في الإجازة أنّه أي عدم قدح الكراهة حال العقد «مسلّم عند الأصحاب، ويقتضيه القواعد العامّة» [2].

وعلى كلّ حال: يدلّ على عدم مانعيتها- ولو قلنا بفساد الإجازة بعد الردّ- أنّها ليست كالردّ. وما اقيم على البطلان في إنشاء الردّ لا يأتي هنا، مثل أنّ الردّ قاطع لسلطة الغير على مال المالك أو نفسه، أو أنّه مجمع عليه بين الأصحاب، أو شبه ذلك؛ فإنّ مجرّد الكراهة لا تؤثّر هذا الأثر، ولا إجماع فيها فمقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقود صحّته.

أضف إلى ذلك: أنّه يظهر من غير واحد من الروايات السابقة- كصحيحة محمّد


[1]. المباني في شرح العروة الوثقى 33: 268.

[2]. مستمسك العروة الوثقى 14: 503.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست