responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 313

ساقط من الطرفين- أعني استصحاب عدم تقديم عقد الأب، وكذا عدم تقديم عقد الجدّ- إمّا للتعارض، أو لعدم جريان الاصول في أطراف العلم الإجمالي؛ على ما ذكروه في علم الاصول عند بيان تعارض الاستصحابين، فراجع، فإذا سقطت الاصول من الجانبين استقرّ العلم الإجمالي، ولازمه كون المرأة مزوّجة، ولكن لا يجوز لأحد الرجلين التعامل معها معاملة الزوجة؛ لأنّ مقتضى الأصل الجاري في حقّ كلّ واحد منهما، هو عدم الزوجية. ولا يعارضه الأصل الجاري في مقابله؛ لخروجه عن محلّ ابتلائه.

وحيث تقع الزوجة في هذا الحال في عسر وحرج شديدين، فعلى كلّ منهما طلاقها بعنوان الاحتياط. ولو تركا ذلك فالحاكم الشرعي يطلّقها عن زوجها. هذا.

وذكر في «الجواهر» هنا احتمال تقديم عقد الجدّ تارة: بدليل أنّ مقتضى الأصلين التقارن. ثمّ رجع عنه بسبب كون الاقتران أيضاً حادثاً ينفى بالأصل.

واخرى: لإطلاق ما دلّ على تقديمه ما لم يسبقه عقد الأب.

واحتمل أيضاً الرجوع إلى القرعة؛ من باب أنّه أمر مشكل، فيرجع إليها.

والإنصاف: أنّ شيئاً ممّا ذكره غير كافٍ في تقديم قول الجدّ:

أمّا القرعة، فقد ذكرنا في محلّه: أنّها إنّما تجري فيما لم يكن هناك دليل شرعي، ولا أصل لفظي، ولا شي‌ء من الاصول العملية، وهذا هو المراد من‌

«المشكل»

هاهنا، مثل دوران أمر المولود بين أن يكون ولداً لهذا الرجل، أو رجل آخر. وكذا الغنم الموطوءة في قطيع غنم، فإنّ الاحتياط لا يجري فيه؛ لكونه سبباً لتلف أموال لا يرضى بها الشارع المقدّس، وليس فيه أصل لفظي، فيرجع إلى القرعة. ولكن فيما نحن فيه يمكن العمل بالاحتياط؛ لإمكان إقدام كلّ منهما على الطلاق.

إن قلت: كيف يطلّق وهو لا يعلم أنّها زوجته؟! وإن علّقه على كونها زوجته- بأن يقول: «لو كانت هذه زوجتي فهي طالق»- كان من قبيل التعليق في الإنشاء، وهو لا يجوز.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست