responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 312

اختيار الصحّة، واحتمل في «الجواهر» الأوّل.

وهناك روايات عديدة تدلّ على حكم التشاحّ؛ وأنّه لو تشاحّا في تزويج البنت، كان الجدّ أولى، مثل صدر رواية عبيد المتقدّمة، ورواية اخرى لعبيد [1]، ورواية «قرب الإسناد» [2]، وغيرها.

وهل المراد بالأولوية عند التشاحّ، أنّه لا ولاية للأب حينئذٍ، أو أنّ الواجب تقديم الأب بحسب الحكم التكليفي، لا الحكم الوضعي، فلو عصى وبادر إلى تزويج بنته قبل الجدّ، يصحّ عقده؟

ظاهر الأحاديث هو الأوّل، فيصحّ عقد الجدّ، دون الأب. هذا.

ظهر من رواية فضل بن عبدالملك الماضية، أنّ تقديم الجدّ عند التشاحّ مستحبّ؛ حيث قال عليه السلام:

«أحبّ إليّ أن ترضى بقول الجدّ».

وقد عرفت إشكال بعضهم في سند الرواية؛ وإن كنّا لم نتحقّقه، بل هي من قسم الموثّق.

ومن جميع ذلك يعلم: أنّ القول بوجوب تقديم قول الجدّ عند المقارنة قوي، وكذلك القول باستحباب تقديمه عند التشاحّ.

الفرع الثالث: في حكم ما إذا جهل تأريخ وقوع العقدين أو أحدهما

إذا جهل تأريخ وقوع العقدين، أوجهل تأريخ أحدهما مع‌العلم بتأريخ الآخر، ففي المسألة صور ثلاث: الجهل بتأريخ كليهما، الجهل بتأريخ وقوع عقد الجدّ، دون الأب، وبالعكس.

أمّا إذا جهل التأريخان، فيجري فيه أحكام العلم الإجمالي؛ لأنّ الاستصحاب‌


[1]. وسائل الشيعة 20: 291، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 11، الحديث 7.

[2]. قرب الإسناد: 285/ 1128؛ وسائل الشيعة 20: 291، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 11، الحديث 8.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست