responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 314

قلت: هذا من قبيل تعليق الحكم على وجود موضوعه، ومثل هذا التعليق ممّا لا إشكال فيه، فهو من قبيل قصد الرجاء في العبادات عند الشكّ في اشتغال الذمّة.

وأمّا القول: «بأنّ مقتضى جريان الأصلين هو التقارن، فيرجّح قول الجدّ».

ففيه: أنّ هذا من قبيل الأصل المثبت الذي ثبت في محلّه عدم حجّيته. وكأنّه لم تكن مجاري الاصول وشروطها منقّحة في زمن صاحب «الجواهر» قدس سره وإلّا لم يكن هذا ممّا يخفى على هذا العالم الكبير النحرير.

وأمّا الرجوع إلى إطلاق قوله:

«الجدّ أولى بذلك ... إن لم يكن الأب زوّجها قبله» [1]

؛ بدعوى أنّ أصالة عدم تقديم عقد الأب، تثبت موضوعه.

ففيه: أنّه أيضاً مخدوش بعد فرض سقوط الأصلين بالتعارض أو شبهه.

فلا مناص من الاحتياط بالطلاق، كما عرفت. وقبله تقسّم النفقة عليهما؛ لأنّ عدم التمكين هنا من باب حكم الشرع، كما في حال الحيض. وكذا يقسّم نصف المهر عليهما.

إن قلت: أليس هذا من قبيل واجدي المني في الثوب المشترك؛ فقد ذكر في محلّه: أنّ كلًاّ منهما يجري؛ أصالة الطهارة، وأصالة عدم الجنابة؟! وفي المقام كلّ منهما يجري؛ أصالة عدم الزوجية- فلا يجب عليه المهر- والنفقة، ومن الواضح عدم تعارض الأصلين؛ لأنّ الأصلين إنّما يتعارضان؛ إذا كان جريانهما في حقّ مكلّف واحد.

قلت: ما ذكرته صحيح، ولكن نعلم أنّ الشارع المقدّس، لا يدع المرأة بلا نفقة، ولا مهر، والزوجية لا تخرج عنهما، فيجب تقسيم النفقة والمهر عليهما، كما إذا ثبت وقوع القتل من أحد شخصين، أو أكثر، ولا ندري أيّهم القاتل، بل وما دون القتل ممّا فيه الدية، فإنّ الحقّ التقسيم بينهما، أو بينهم.


[1]. وسائل الشيعة 20: 289، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 11، الحديث 2.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست