responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 286

الباكر الرشيدة التي تجوز تصرّفاتها في أموالها، كما احتمله في «روضة المتّقين» أيضاً.

إلّا أنّ الحمل على الأوّلين بعيد جدّاً، بعد تفسيرها صريحاً بالمعنى الثالث في رواية زرارة [1]، وظاهراً في رواية الفضلاء، وكونها من قبيل توضيح الواضح لو كان المراد مالكية أمرها في النكاح، كما هو ظاهر، فالمتعيّن هو المعنى الثالث الذي اخترناه. هذا.

ولكنّ الحكم في المسألة لا يمكن إلّابعد ملاحظة أدلّة سائر الأقوال.

أدلّة القول باستقلال الأب والجدّ

ويدلّ على هذا القول‌- بعد عدم إمكان الاستناد إلى الأصل؛ نظراً إلى تبدّل الموضوع من حال الصغر إلى الكبر قطعاً- عدّة روايات:

منها: ما عن فضل بن عبدالملك، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:

«لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوّجها؛ هو أنظر لها. وأمّا الثيّب فإنّها تستأذن وإن كانت بين أبويها إذا أرادا أن يزوّجاها» [2].

ومنها: ما عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء، ألها مع أبيها أمر؟ فقال:

«ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيّب» [3].

ومنها: ماعن عبيد بن‌زرارة، عن‌أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث، قال:

«لاتستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين أبويها. فإذا كانت ثيّباً فهي أولى بنفسها» [4].

ومنها: ما عن إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:

«إذا كانت الجارية بين‌


[1]. وسائل الشيعة 20: 285، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 9، الحديث 6.

[2]. وسائل الشيعة 20: 270، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 3، الحديث 6.

[3]. وسائل الشيعة 20: 271، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 3، الحديث 11.

[4]. وسائل الشيعة 20: 271، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 3، الحديث 13.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست