اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 286
الباكر الرشيدة التي تجوز تصرّفاتها في أموالها، كما احتمله في «روضة
المتّقين» أيضاً.
إلّا أنّ الحمل على الأوّلين بعيد جدّاً، بعد تفسيرها صريحاً بالمعنى الثالث
في رواية زرارة [1]،
وظاهراً في رواية الفضلاء، وكونها من قبيل توضيح الواضح لو كان المراد مالكية
أمرها في النكاح، كما هو ظاهر، فالمتعيّن هو المعنى الثالث الذي اخترناه. هذا.
ولكنّ الحكم في المسألة لا يمكن إلّابعد ملاحظة أدلّة سائر الأقوال.
أدلّة القول باستقلال الأب والجدّ
ويدلّ على هذا القول- بعد عدم إمكان الاستناد إلى الأصل؛ نظراً إلى تبدّل الموضوع من حال الصغر
إلى الكبر قطعاً- عدّة روايات:
منها: ما عن فضل بن عبدالملك، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
«لا تستأمر الجارية التي بين أبويها
إذا أراد أبوها أن يزوّجها؛ هو أنظر لها. وأمّا الثيّب فإنّها تستأذن وإن كانت بين
أبويها إذا أرادا أن يزوّجاها» [2].
ومنها: ما عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن البكر إذا
بلغت مبلغ النساء، ألها مع أبيها أمر؟ فقال: