اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 285
مسلم، قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام:
«لا بأس بتزويج البكر- إذا رضيت- من
غير إذن أبيها» [1].
ودلالتها صريحة في الاستقلال. ولكن سندها مرفوع.
وفي نفس الكتاب روايات اخرى تدلّ على عدم جواز نكاح البكر بدون رضاها، وهي لا
تدلّ على أزيد من التشريك.
ومنها: رواية مرسلة عن ابن عبّاس في منابع العامّة: أنّ جارية بكراً أتت النبي
صلى الله عليه و آله فذكرت له أنّ أباها زوّجها وهي كارهة، فخيّرها النبي صلى الله
عليه و آله [2].
ودلالتها واضحة على المطلوب؛ فإنّ قوله:
«فاذهبي فانكحي من شئت»
دليل واضح على الاستقلال. ولكنّ الإشكال أيضاً في سندها.
فتلخّص من جميع ما ذكرناه: أنّ مقتضى الأصل وظواهر الآيات القرآنية وطائفة
كبيرة من الروايات، هو استقلال الباكر الرشيدة في عقد النكاح. وضعف إسناد بعضها-
بعد تضافرها، وصحّة بعض أسانيدها- غير قادح، كما أنّ اختصاص بعضها بالمتعة، غير
ضارّ بعد إطلاق كثير منها.
إن قلت: الموضوع في هذه الروايات المالكة لأمرها،
ولعلّ المراد منها الثيّب، فهي خارجة عمّا نحن بصدده.
قلت: أوّلًا: إنّ هذا العنوان إنّما ورد في خصوص
ثلاث منها، وأمّا الباقي فليس من هذا العنوان فيها أثر.
وثانياً: إنّهم وإن ذكروا في تفسير هذا العنوان احتمالات ثلاثة:
الثيّب، احتمله صاحب «الوسائل» والعلّامة المجلسي في «مرآة العقول» والمجلسي
الأوّل في «روضة المتّقين».
البكر التي لا أب لها، احتمله في «المرآة» أيضاً.
[1]. مستدرك الوسائل 14: 319، كتاب
النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 8، الحديث 3.