responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 285

مسلم، قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام:

«لا بأس بتزويج البكر- إذا رضيت- من غير إذن أبيها» [1].

ودلالتها صريحة في الاستقلال. ولكن سندها مرفوع.

وفي نفس الكتاب روايات اخرى تدلّ على عدم جواز نكاح البكر بدون رضاها، وهي لا تدلّ على أزيد من التشريك.

ومنها: رواية مرسلة عن ابن عبّاس في منابع العامّة: أنّ جارية بكراً أتت النبي صلى الله عليه و آله فذكرت له أنّ أباها زوّجها وهي كارهة، فخيّرها النبي صلى الله عليه و آله‌ [2].

ودلالتها واضحة على المطلوب؛ فإنّ قوله:

«فاذهبي فانكحي من شئت»

دليل واضح على الاستقلال. ولكنّ الإشكال أيضاً في سندها.

فتلخّص من جميع ما ذكرناه: أنّ مقتضى الأصل وظواهر الآيات القرآنية وطائفة كبيرة من الروايات، هو استقلال الباكر الرشيدة في عقد النكاح. وضعف إسناد بعضها- بعد تضافرها، وصحّة بعض أسانيدها- غير قادح، كما أنّ اختصاص بعضها بالمتعة، غير ضارّ بعد إطلاق كثير منها.

إن قلت: الموضوع في هذه الروايات المالكة لأمرها، ولعلّ المراد منها الثيّب، فهي خارجة عمّا نحن بصدده.

قلت: أوّلًا: إنّ هذا العنوان إنّما ورد في خصوص ثلاث منها، وأمّا الباقي فليس من هذا العنوان فيها أثر.

وثانياً: إنّهم وإن ذكروا في تفسير هذا العنوان احتمالات ثلاثة:

الثيّب، احتمله صاحب «الوسائل» والعلّامة المجلسي في «مرآة العقول» والمجلسي الأوّل في «روضة المتّقين».

البكر التي لا أب لها، احتمله في «المرآة» أيضاً.


[1]. مستدرك الوسائل 14: 319، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 8، الحديث 3.

[2]. سنن ابن ماجة 1: 603/ 1875.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست