responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 287

أبويها فليس مع أبويها أمر. وإذا كانت قد تزوّجت لم يزوّجها إلّابرضا منها» [1].

ومنها: ما عن الحلبي، عن أبي‌عبداللَّه عليه السلام: في الجارية، يزوّجها أبوها بغير رضا منها؟ قال:

«ليس لها مع أبيها أمر؛ إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة» [2].

ومنها: ما عن علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوّج ابنته بغير إذنها؟ قال:

«نعم؛ ليس يكون للولد أمر، إلّا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك ...» [3].

ومنها: ما عن عبداللَّه بن الصلت، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام ... عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء، ألها مع أبيها أمر؟ قال:

«ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر (تثيّب)» [4].

ومنها: ما عن أبان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:

«إذا زوّج الرجل ابنه كان ذلك إلى ابنه، وإذا زوّج ابنته جاز ذلك» [5].

بل يمكن الاستدلال بالروايات الكثيرة الواردة في باب تعارض نكاح الأب والجدّ، وأنّه يرجّح نكاح الجدّ [6]، فإنّ ظاهرها معلومية جواز نكاح كلّ واحد منهما استقلالًا، وأنّ السؤال عن فرض التعارض.

ولكنّ الإنصاف: أنّه ليس فيها تصريح بالبالغة الرشيدة، فحملها على الصغيرة غير بعيد. نعم ظاهر التعليل الوارد في قوله:

«لأنّها وأباها للجدّ» [7]

، هو العموم، وكذا فإنّ قوله:

«أحبّ إليّ أن ترضى بقول الجدّ» [8]

ظاهر في كون محلّ الكلام البالغة.


[1]. وسائل الشيعة 20: 284، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 9، الحديث 3.

[2]. وسائل الشيعة 20: 285، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 9، الحديث 7.

[3]. وسائل الشيعة 20: 286، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 9، الحديث 8.

[4]. وسائل الشيعة 20: 276، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 6، الحديث 3.

[5]. وسائل الشيعة 20: 293، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 13، الحديث 3.

[6]. وسائل الشيعة 20: 289، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 11.

[7]. وسائل الشيعة 20: 291، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 11، الحديث 8.

[8]. وسائل الشيعة 20: 290، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 11، الحديث 4.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست