ومنها: ما عن أبان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
«إذا زوّج الرجل ابنه كان ذلك إلى
ابنه، وإذا زوّج ابنته جاز ذلك» [5].
بل يمكن الاستدلال بالروايات الكثيرة الواردة في باب تعارض نكاح الأب والجدّ،
وأنّه يرجّح نكاح الجدّ [6]، فإنّ ظاهرها معلومية جواز نكاح كلّ واحد منهما استقلالًا، وأنّ السؤال عن
فرض التعارض.
ولكنّ الإنصاف: أنّه ليس فيها تصريح بالبالغة الرشيدة، فحملها على الصغيرة غير
بعيد. نعم ظاهر التعليل الوارد في قوله: