وإلّا فلو كان المراد ملكيتها لأمرها في النكاح، لكان من قبيل توضيح الواضح، كقولنا: «الإنسان إنسان».
وأمّا الثاني، فلأنّ المفرد المعرّف، يدلّ على الإطلاق المساوق للعموم، كما هو ظاهر. وقد ظهر الجواب عن الثالث أيضاً.
ومنها: ما رواه عبدالرحمان بن أبي عبداللَّه، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
«تزوّج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها، فإن شاءت جعلت وليّاً» [1].
والمراد بجعل الوليّ هنا هو الوكيل؛ فإنّ الولاية ليست أمراً مجعولًا من قبل نفس الإنسان.
وهناك روايات أيضاً واردة في خصوص أبواب المتعة، تدلّ على استقلالها:
منها: ما رواه أبوسعيد القمّاط، عمّن رواه، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرّاً من أبويها، فأفعل ذلك؟ قال:
«نعم، واتقي موضع الفرج ...» [2].
وهذا دليل على عدم جواز مواقعتها.
ومنها: ما رواه الحلبي، قال: سألته عن التمتّع من البكر إذا كانت بين أبويها؛ بلا إذن أبويها، قال:
«لا بأس ما لم يقتضّ ما هناك؛ لتعفّ بذلك» [3].
ومنها: ما عن حفص البختري، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في الرجل، يتزوّج البكر متعة؟ قال:
«يكره؛ للعيب على أهلها» [4].
بناءً على إرادة الكراهة المصطلحة، ولا سيّما مع ملاحظة التعليل.
ومنها: ما في «المستدرك» عن «رسالة المتعة» للشيخ المفيد قدس سره عن محمّد بن
[1]. وسائل الشيعة 20: 270، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 3، الحديث 8.
[2]. وسائل الشيعة 21: 33، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب 11، الحديث 7.
[3]. وسائل الشيعة 21: 34، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب 11، الحديث 9.
[4]. وسائل الشيعة 21: 34، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب 11، الحديث 10.