responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 284

وإلّا فلو كان المراد ملكيتها لأمرها في النكاح، لكان من قبيل توضيح الواضح، كقولنا: «الإنسان إنسان».

وأمّا الثاني، فلأنّ المفرد المعرّف، يدلّ على الإطلاق المساوق للعموم، كما هو ظاهر. وقد ظهر الجواب عن الثالث أيضاً.

ومنها: ما رواه عبدالرحمان بن أبي عبداللَّه، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:

«تزوّج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها، فإن شاءت جعلت وليّاً» [1].

والمراد بجعل الوليّ هنا هو الوكيل؛ فإنّ الولاية ليست أمراً مجعولًا من قبل نفس الإنسان.

وهناك روايات أيضاً واردة في خصوص أبواب المتعة، تدلّ على استقلالها:

منها: ما رواه أبوسعيد القمّاط، عمّن رواه، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرّاً من أبويها، فأفعل ذلك؟ قال:

«نعم، واتقي موضع الفرج ...» [2].

وهذا دليل على عدم جواز مواقعتها.

ومنها: ما رواه الحلبي، قال: سألته عن التمتّع من البكر إذا كانت بين أبويها؛ بلا إذن أبويها، قال:

«لا بأس ما لم يقتضّ ما هناك؛ لتعفّ بذلك» [3].

ومنها: ما عن حفص البختري، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في الرجل، يتزوّج البكر متعة؟ قال:

«يكره؛ للعيب على أهلها» [4].

بناءً على إرادة الكراهة المصطلحة، ولا سيّما مع ملاحظة التعليل.

ومنها: ما في «المستدرك» عن «رسالة المتعة» للشيخ المفيد قدس سره عن محمّد بن‌


[1]. وسائل الشيعة 20: 270، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 3، الحديث 8.

[2]. وسائل الشيعة 21: 33، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب 11، الحديث 7.

[3]. وسائل الشيعة 21: 34، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب 11، الحديث 9.

[4]. وسائل الشيعة 21: 34، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب 11، الحديث 10.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست