responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 283

وهي صريحة في المطلوب، ولكنّ‌الراوي الأخير- سعدان بن مسلم- مجهول الحال، فلا يعتمد على الرواية من دون جبر سندها إمّا بالشهرة، أو بالاستفاضة.

ومنها: ما عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«إذا كانت المرأة مالكة أمرها- تبيع، وتشتري، وتعتق، وتشهد، وتعطي من مالها ما شاءت- فإنّ أمرها جائز؛ تزوّج إن شاءت بغير إذن وليّها ...» [1].

ومن الواضح: أنّ المراد بكونها مالكة أمرها، كونها مستقلّة في تصرّفها في أموالها الذي يكفي فيه كونها بالغة رشيدة وإن كانت بكراً، فدلالتها تامّة.

ولكن موسى بن بكر- الذي يروي عن زرارة- غير معلوم الحال وإن ورد فيه بعض المدائح، مثل ما رواه عن أبي الحسن عليه السلام قال له:

«يخفّ عليك أن نبعثك في بعض حوائجنا؟»

فقلت: أنا عبدك، فمرني بما شئت، فوجّهني في بعض حوائجه إلى الشام‌ [2]. ولكنّ الراوي لهذه الفضيلة هو موسى نفسه، وهو كماترى.

ومنها: صحيحة الفضلاء التي رواها فضيل بن يسار، ومحمّد بن مسلم، وزرارة، وبريد بن معاوية، كلّهم عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«المرأة التي قد ملكت نفسها- غير السفيهة، ولا المولّى عليها- تزويجها بغير وليّ جائز» [3].

وسندها واضح الصحّة، بل هو في قوّة أربع روايات، كما هو ظاهر.

وقد اورد على دلالتها أوّلًا: بمنع كون البكر مصداقاً لقوله: «مالكة أمرها، وغير مولّى عليها». وثانياً: بأنّ المفرد المعرّف لا يدلّ على العموم. وثالثاً: بأنّه لا يعلم المراد بملك النفس.

ولكن يمكن الجواب عن الجميع:

أمّا عن الأوّل، فبأنّ الظاهر أنّ المراد بمالكية أمرها، هو ملكها لُامورها المالية،


[1]. وسائل الشيعة 20: 285، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 9، الحديث 6.

[2]. مجمع الرجال 6: 151- 152.

[3]. وسائل الشيعة 20: 267، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 3، الحديث 1.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست