اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 283
وهي صريحة في المطلوب، ولكنّالراوي الأخير- سعدان بن مسلم- مجهول الحال، فلا
يعتمد على الرواية من دون جبر سندها إمّا بالشهرة، أو بالاستفاضة.
ومنها: ما عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
«إذا كانت المرأة مالكة أمرها- تبيع،
وتشتري، وتعتق، وتشهد، وتعطي من مالها ما شاءت- فإنّ أمرها جائز؛ تزوّج إن شاءت
بغير إذن وليّها ...» [1].
ومن الواضح: أنّ المراد بكونها مالكة أمرها، كونها مستقلّة في تصرّفها في
أموالها الذي يكفي فيه كونها بالغة رشيدة وإن كانت بكراً، فدلالتها تامّة.
ولكن موسى بن بكر- الذي يروي عن زرارة- غير معلوم الحال وإن ورد فيه بعض
المدائح، مثل ما رواه عن أبي الحسن عليه السلام قال له:
«يخفّ عليك أن نبعثك في بعض حوائجنا؟»
فقلت: أنا عبدك، فمرني بما شئت، فوجّهني في بعض حوائجه إلى الشام [2]. ولكنّ الراوي
لهذه الفضيلة هو موسى نفسه، وهو كماترى.
ومنها: صحيحة الفضلاء التي رواها فضيل بن يسار، ومحمّد بن مسلم، وزرارة، وبريد
بن معاوية، كلّهم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
«المرأة التي قد ملكت نفسها- غير
السفيهة، ولا المولّى عليها- تزويجها بغير وليّ جائز» [3].
وسندها واضح الصحّة، بل هو في قوّة أربع روايات، كما هو ظاهر.
وقد اورد على دلالتها أوّلًا: بمنع كون البكر مصداقاً لقوله: «مالكة أمرها،
وغير مولّى عليها». وثانياً: بأنّ المفرد المعرّف لا يدلّ على العموم. وثالثاً:
بأنّه لا يعلم المراد بملك النفس.
ولكن يمكن الجواب عن الجميع:
أمّا عن الأوّل، فبأنّ الظاهر أنّ المراد بمالكية أمرها، هو ملكها لُامورها
المالية،
[1]. وسائل الشيعة 20: 285، كتاب
النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 9، الحديث 6.