responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 26

وفي رواية اخرى في نفس الباب:

«فأحلّ اللَّه النكاح بالليل في شهر رمضان، والأكل بعد النوم إلى طلوع الفجر» [1]

... إلى غير ذلك ممّا في هذا المعنى في أبواب اخر، مثل أبواب حرمة اللواط.

والحاصل: أنّ هذا الاستعمال الكثير في معنى العقد، دليل على صيرورته حقيقة في العقد وإن فرض كونه في اللغة حقيقة في الوطء؛ لأنّ الاطّراد من علائم الحقيقة، أو سبب لها.

إن قلت: هذه الموارد التي ذكرتموها مقرونة بالقرائن المختلفة، واطّراد الاستعمال مع القرينة، لا يكون علامة للحقيقة، كما أنّه لا يكون سبباً لها.

قلت: الوضع- كما هو المعلوم- على قسمين: الوضع التخصيصي، والوضع التخصّصي؛ وهي العلقة الحاصلة بين اللفظ والمعنى في عالم الذهن، إمّا من طريق تخصيص اللفظ بها اعتباراً وإنشاءً، أو تعهّداً، وإمّا من طريق كثرة الاستعمال ولو كان مع القرينة؛ فإنّ كثرة الاستعمال- على كلّ حال- توجب العلقة، مثلًا إذا قال المولى:

«صلِّ مع الوضوء، صلِّ إلى القبلة، صلِّ مع الجماعة ...» وهكذا، ثمّ قال: «الصلاة، الصلاة» ينصرف الذهن إليها، لا إلى مجرّد الدعاء.

والحاصل: أنّ لفظ «النكاح» لو سلّم كونه في اللغة غالباً بمعنى الوطء، لكن نقل في الشرع إلى العقد، وعلى الأقلّ ينصرف إليه عند الإطلاق، واللَّه العالم.

خامسها: النكاح عبادة، أم لا؟

قد يدور على بعض الألسن: أنّ النكاح نوع من العبادة، أو فيه شائبة العبادة، قال صاحب «الجواهر» قدس سره: «لا ريب في أنّ الاحتياط لا ينبغي تركه، خصوصاً في‌


[1]. وسائل الشيعة 10: 114، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 43، الحديث 5.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست