الباب 1 من
أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفيه روايات كثيرة تدلّ على حرمة نكاح نساء النبي صلى
الله عليه و آله وحرمة نكاح ما حرّم اللَّه من امرأة الأب وغيرها.
وقد ورد في
أبواب الطلاق والمهور في المجلّد الخامس عشر من «الوسائل» أيضاً روايات استعمل
فيها «النكاح» في معنى العقد، وكذلك في المجلّد السابع والعشرون من أبواب
الشهادات.
نعم،
قد استعمل هذا اللفظ أيضاً في مجرّد الدخول بدون العقد في موارد نادرة؛ مثل ما ورد
في أبواب ما يمسك عنه الصائم في شهر رمضان، ففي رواية:
«إنّ اللَّه لمّا فرض الصيام فرض أن لا ينكح
الرجل أهله في شهر رمضان ... وكان من المسلمين شبّان ينكحون نساءهم بالليل سرّاً؛
لقلّة صبرهم ...» [4].
[1]. وسائل الشيعة 20: 107، كتاب النكاح، أبواب
مقدّمات النكاح، الباب 48، الحديث 1 و 3.
[2]. وسائل الشيعة 20: 240- 241، كتاب النكاح،
أبواب مقدّمات النكاح، الباب 139، الحديث 1.
[3]. وسائل الشيعة 20: 304، كتاب النكاح، أبواب
عقد النكاح، الباب 27، الحديث 4.
[4]. وسائل الشيعة 10: 114، كتاب الصوم، أبواب
ما يمسك عنه الصائم، الباب 43، الحديث 4.
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 25