responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 25

الباب 48 الحديث 1:

«ومن سنّتي‌النكاح‌»

، والحديث 3:

«وإنّ من سنّتي‌النكاح» [1].

الباب 139 الحديث 1:

«ليس عندي طول فأنكح النساء» [2].

الباب 157 فيه روايتان تدلّان على حسن الاحتياط في أمر النكاح.

الباب 2 من أبواب عقد النكاح، وفيه روايات ثلاث تدلّ على أنّ النكاح لا يكون إلّابمهر.

الباب 4 منها، وفيه رواية تدلّ على أنّه لاينقض النكاح إلّاالأب.

الباب 5 منها، وفيه رواية تدلّ على أنّه لاتنكح ذوات الآباء من الأبكار إلّابإذن آبائهنّ.

الباب 9 منها، وفيه روايات عديدة تدلّ على اعتبار إذن الأب في النكاح.

الباب 27 منها، وفيه روايتان تدلّان على بطلان نكاح الشغار؛ وهو نكاح امرأتين يكون مهر إحداهما نكاح الآخر، كأن يقول:

«زوّجني اختك، حتّى ازوّجك اختي» [3].

الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفيه روايات كثيرة تدلّ على حرمة نكاح نساء النبي صلى الله عليه و آله وحرمة نكاح ما حرّم اللَّه من امرأة الأب وغيرها.

وقد ورد في أبواب الطلاق والمهور في المجلّد الخامس عشر من «الوسائل» أيضاً روايات استعمل فيها «النكاح» في معنى العقد، وكذلك في المجلّد السابع والعشرون من أبواب الشهادات.

نعم، قد استعمل هذا اللفظ أيضاً في مجرّد الدخول بدون العقد في موارد نادرة؛ مثل ما ورد في أبواب ما يمسك عنه الصائم في شهر رمضان، ففي رواية:

«إنّ اللَّه لمّا فرض الصيام فرض أن لا ينكح الرجل أهله في شهر رمضان ... وكان من المسلمين شبّان ينكحون نساءهم بالليل سرّاً؛ لقلّة صبرهم ...» [4].


[1]. وسائل الشيعة 20: 107، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب 48، الحديث 1 و 3.

[2]. وسائل الشيعة 20: 240- 241، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب 139، الحديث 1.

[3]. وسائل الشيعة 20: 304، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 27، الحديث 4.

[4]. وسائل الشيعة 10: 114، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 43، الحديث 4.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست