responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 27

النكاح الذي فيه شوب من العبادات المتلقّاة من الشارع، والأصل تحريم الفرج إلى أن يثبت سبب الحلّ شرعاً» [1].

لا شكّ في أنّ العبادة هنا، ليست بمعنى ما يشترط في صحّته قصد القربة؛ لأنّه لم‌يقل أحد باعتبار ذلك، لامن الشيعة، ولامن العامّة. كما أنّ العبادة بالمعنى الأعمّ- أي ما يشترط قصد القربة في ترتّب الثواب عليها- لا تختصّ بالنكاح، بل تشمل جميع الواجبات والمستحبّات التوصّلية، فأيّ معنى لهذا التعبير؟

الظاهر أنّ المراد من هذا التعبير، كونه من التوقيفيات التي تحتاج إلى بيان الشارع في كلّ مورد، وتجري فيها أصالة الفساد عند الشكّ.

توضيح ذلك: أنّ هناك عقوداً كثيرة في عرف العقلاء- مثل البيع، والإجارة، والشركة، والمضاربة، وشبهها- تعدّ من الامور الإمضائية، قد حكم الشارع بصحّتها ما عدا ما خرج بالدليل، فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فإذا شكّ في اعتبار شي‌ء فيها يحكم بالصحّة، إلّاأن يخرج منها بتقييد، أو تخصيص، فأصالة الصحّة حاكمة فيها.

وإن شئت قلت: إنّ الشارع المقدّس أخذ فيها بما عند العرف والعقلاء وأمضاها؛ إلّا في موارد خاصّة، فأضاف على شروطها وأركانها، أو نقص منها، ولذا يقال باعتبار سيرة العقلاء مع عدم الردع عنها.

لكنّ النكاح والطلاق ليسا من هذا القبيل؛ وإن كانا موجودين في عرف العقلاء قبل نزول الشريعة الإسلامية، وذلك لأنّ الشارع المقدّس أضاف إليها أشياء كثيرة، ونقص منها كذلك في الناكح والمنكوح وغيرهما، فكأنّهما تبدلّت ماهيتهما عمّا كانتا عليه، فصارا- كالعبادات- من الامور التوقيفية التي لا يمكن الأخذ فيها بعرف العقلاء وسيرتهم بعنوان أنّ عدم الردع فيها كافٍ في إمضائها، بل لابدّ من ثبوت شروطها وموانعها من الشرع، ولا يجرى فيهما إلّاأصالة الفساد، فهما من الامور التوقيفية التي تحتاج دائماً إلى الدليل، واللَّه العالم.


[1]. جواهر الكلام 29: 133.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست