responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 254

الناس مسلّطون على أموالهم ولا يمكن منعهم عن التصرّفات- بالبيع، والشراء، والهبة، وغيرها- بمجرّد إقامة الدعوى، وإلّا كان هناك طريق لمنعهم دائماً- ولو في برهة من الزمان- بمجرّد إقامة دعوى عليه، وهذا ممّا لا يقبله أحد، فمن كان مخالفاً لتزويج امرأة من غيرها، كفاه إقامة الدعوى عليها.

ثمّ بعد التزويج لا يخلو الأمر من امور ثلاثة:

إمّا يقيم البيّنة على ما ادّعاه، فتكون زوجته، ويبطل العقد الثاني.

وإمّا لا يقيمها، ولكن تنكر المرأة وتحلف عليه، أو تردّ الحلف على المدّعي، وهو أيضاً لا يحلف، فتسقط الدعوى.

وإمّا يحلف المدّعي اليمين المردودة عليه، فحينئذٍ تؤخذ بما لا ينافي حقّ الزوج الثاني، فلا يبطل العقد؛ لأنّه حقّ شخص ثالث، والحلف لا أثر له إلّالطرف الدعوى؛ وهي المرأة، وفائدته أنّه لو طلّقها رجعت إلى الثاني. والقول ببطلان العقد الثاني بسبب الحلف، ممّا لا وجه له؛ لأنّ دليل نفوذه لا يشمل المقام قطعاً.

إن قلت: على هذا يكون التزويج عليها، سبباً لبطلان حقّ المدّعي، وعدم وصوله إلى مقصوده بالحلف، فاللازم المنع عنه.

قلنا: أوّلًا: إنّ إقامة الدعوى ليست من الحقوق، بل من أحكام الشرع، نعم، موضوع هذا الحكم المرأة الخليّة، فإذا تزوّجت انتفى الموضوع، فالحكم ينتفي بانتفاء موضوعه، كما في بيع العين، أو هبتها، أو غير ذلك. ولا دليل على وجوب حفظ الموضوعات.

وثانياً: لا يعلم من قبل أنّ المدّعي يحلف اليمين المردودة عليه، أو لا يحلف، ومنع المرأة عن التسلّط على نفسها، سبب لمنعها عن حقوقها، ولا دليل على أنّ حقّ المدّعي- لو فرض له حقّ- مقدّم على حقّ المرأة على نفسها، ومقتضى الجمع بين الحقوق ما عرفت في فرض الطلاق، واللَّه العالم.

وقد ذكر الفقيه السبزواري في «مهذّب الأحكام»: «أنّه لم يظهر وجه الأظهرية

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست