responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 255

في الوجه الأوّل» أي جواز تزويجها «مع ما ناقشنا في دليله من أنّه أشبه بالمصادرة» وكأنّه ناظر إلى كلام صاحب «العروة» أي أنّها خليّة ومسلّطة على نفسها.

ثمّ قال: «يمكن أن يستدلّ على الصحّة، بإطلاق ما ورد في إيكال الأمر إليها في هذا الموضوع؛ ففي خبر ميسّر: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد، فأقول لها: ألك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوّجها؟ قال:

«نعم؛ هي المصدّقة على نفسها» [1]

، فيستفاد منه ثبوت السلطة المطلقة لها ما لم يكن مانع فعلي، وحينئذٍ فلا أثر للحقّ الاقتضائي مطلقاً.

ومع ذلك فالأمر مخالف لمرتكزات أذهان المتشرّعة؛ فإنّهم لا يقدمون على مثل هذه المرأة إن احتملوا وجود المدّعي لزوجيتها، فضلًا إذا علموا بوجود المدّعي» [2].

ويمكن النقاش في كلامه أوّلًا: بأنّ كون المرأة خليّة ومسلّطة على نفسها، ليس مصادرة على المطلوب، بل هو قاعدة عقلائية وشرعية؛ لأنّ الناس مسلّطون على أموالهم وأنفسهم، سواء كان قولنا: «وأنفسهم» من الرواية، أم لا، فلا يمكن منعهم من هذه السلطة إلّابدليل.

وثانياً: قد عرفت أنّ جواز إقامة الدعوى من الأحكام، وجواز الحلف أو إقامة البيّنة ليس من الحقوق، فالحقّ الاقتضائي لا محصّل له.

وثالثاً: أنّ مخالفته لمرتكزات المتشرّعة، إنّما هو من جهة إصرارهم على الاحتياط في هذه الامور، وكثير منهم لا يقدمون على تزويج المرأة المطلّقة؛ خوفاً من فساد طلاقها. ومن الواضح أنّ أمثال هذه الاحتياطات، لا تمنع عن جواز التزويج. كما أنّ الناس لا يقدمون على اشتراء ملك فيه دعوى، مع أنّ جواز اشترائه من ذي اليد ممّا لا إشكال فيه، فالمسألة ظاهرة.

***


[1]. وسائل الشيعة 20: 302، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 25، الحديث 2.

[2]. مهذّب الأحكام 24: 244.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست