responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 253

(مسألة 21): إذا ادّعى رجل زوجية امرأة وأنكرت، فهل لها أن تتزوّج من غيره وللغير أن يتزوّجها قبل فصل الدعوى والحكم ببطلان دعوى المدّعي، أم لا؟ وجهان، أقواهما الأوّل، خصوصاً فيما لو تراخى المدّعي في الدعوى، أو سكت عنها حتّى طال الأمر عليها، وحينئذٍ إن أقام المدّعي بعد العقد عليها بيّنة، حكم له بها وبفساد العقد عليها، وإن لم تكن بيّنة تتوجّه اليمين إلى المعقود عليها، فإن حلفت بقيت على زوجيتها وسقطت دعوى المدّعي. وكذا لو ردّت اليمين على المدّعي ونكل عن اليمين. وإنّما الإشكال فيما إذا نكلت عن اليمين، أو ردّت اليمين على المدّعي وحلف، فهل يحكم بسببهما بفساد العقد عليها، فيفرّق بينها وبين زوجها، أم لا؟ وجهان، أوجههما الثاني، لكن إذا طلّقها الذي عقد عليها أو مات عنها زال المانع، فتردّ إلى المدّعي بسبب حلفه المردود عليه من الحاكم أو المنكر.

أقول: قد ذكر صاحب «العروة» هذا الفرع بعنوان المسألة الرابعة من المسائل المتفرّقة، ولم يتعرّض لها كثير من الأصحاب. نعم، ذكرها الشهيد الثاني في «المسالك» وشرّاح «العروة» في شروحهم، ك «المستمسك» و «المهذّب».

ويمكن بيان المسألة بعنوان كلّي؛ وهو أنّه إذا ادّعى واحد على غيره أمراً- في مال، أو زوجية، أو غير ذلك- فهل يمنع عن التصرّفات فيه حتّى تتمّ الدعوى، أو لا يمنع، أو يفصّل بين ما إذا طالت المدّة بحيث يتضرّر المدّعى عليه، وبين ما إذا لم تطل، فيمنع المدّعى عليه عن التصرّفات؟

مقتضى القاعدة عدم منع المرأة عن التزويج؛ لأنّ كلّ إنسان مسلّط على نفسه في أمر التزويج، وغيره من أشباهه، ولا يمكن منعه عنه بمجرّد دعوى غيره، كما أنّ‌

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست