responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 235

بعض المعصومين عليهم السلام أو من بعض آخر:

منها: ما ورد في قصّة آدم وحوّاء في حديث:

«قال اللَّه عزّ وجلّ: قد شئت ذلك، وقد زوّجتكها، فضمّها إليك» [1].

وليس فيها ما يدلّ على قبول آدم هذا العقد. اللهمّ إلّاأن يقال: هي ليست في مقام البيان من هذه الجهة.

ومنها: ما ورد في قصّة المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه و آله وطلبت تزويجها من رجل ... إلى أن قال:

«قد زوّجتكها على ماتحسن من‌القرآن، فعلّمها إيّاه» [2].

وليس فيها أيضاً من قبول الرجل عين، ولا أثر. نعم، يرد عليها ما مرّ في سابقتها.

ومنها: ما ورد عن أميرالمؤمنين عليه السلام في حديث المرأة التي نفت أن يكون الغلام ولداً لها ... إلى أن قال‌

«اشهد اللَّه واشهد من حضر من المسلمين، أنّي قد زوّجت هذه الجارية من هذا الغلام بأربعمئة درهم» [3].

وليس فيها من قبول الغلام أثر. والعقد وإن كان صورياً، ولكنّه دليل على صحّة تولّي طرفي العقد. اللهمّ إلّاأن يقال: إنّ إنكار المرأة- بعد سماع العقد- إنكاراً شديداً، لم يدع مجالًا لقبول الغلام وردّه.

ومنها: ما ورد في قصّة المرأة التي وكّلت رجلًا في تزويجها من غيره، فقال هو للقوم: «اشهدوا أنّ ذلك» أي المهر المعيّن «لها عندي، وقد زوّجتها نفسي» [4].

وقد مرّ: أنّا كنّا في سالف الزمان، من القائلين بعدم جواز تولّي طرفي العقد من رجل واحد ولو بعنوان الاحتياط الواجب، ثمّ رجعنا عنه، والأوّل كان من باب عدم تعارفه بين العقلاء، وأنّ عمومات صحّة العقود ناظرة إلى ما بين العقلاء، ثمّ رأينا أنّه‌


[1]. وسائل الشيعة 20: 261، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 1، الحديث 1.

[2]. وسائل الشيعة 20: 262، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 1، الحديث 3.

[3]. وسائل الشيعة 20: 262، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 1، الحديث 6.

[4]. وسائل الشيعة 20: 287، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 10، الحديث 1.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست