responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 234

أدلّة الجواز

قد استدلّ للجواز بعمومات أدلّة الولاية والوكالة؛ فإنّ المستفاد منها جواز تولية الوليّ والوكيل عن اثنين. بل قد يلوح من بعض الأخبار الخاصّة جوازه، كما سنشير إليه إن شاء اللَّه في ذيل المسألة.

إن قلت: يشترط في المتعاقدين التغاير والتعدّد؛ فإنّ هذا هو المستفاد من معنى «العقد» لأنّه لا يكون إلّابين اثنين.

قلنا: التغاير الحقيقي لا دليل عليه، بل يكفي الاعتباري، فالوكيل باعتبار كونه وكيلًا عن الزوج، يغاير اعتبار كونه وكيلًا عن الزوجة. نعم التغاير الحقيقي يعتبر في الطرفين الواقعيين؛ أي الموكّلين، فإنّه لا معنى للمعاقدة بين الإنسان ونفسه.

هذا مضافاً إلى أنّ بناء العقلاء هنا جارٍ على ذلك، وهو العمدة؛ فإنّه قد يوقّع إسناد البيع أو النكاح رجل واحد هو وكيل عن البائع والمشتري، أو الزوج والزوجة.

أدلّة عدم الجواز

واستدلّ على عدم الجواز تارةً: بأصالة الفساد.

واخرى: بعدم قيام الدليل على الصحّة.

وثالثة: بعدم الدليل على كفاية المغايرة الاعتبارية.

وقد عرفت الجواب عن الجميع.

كما إنّه قد يستدلّ له بموثّقة عمّار السابقة؛ فإنّ النهي عن تزويج الوكيل لنفسه، لا يكون إلّالذلك.

وفيه: أنّك قد عرفت إعراض الأصحاب عنها، وإجمالها في نفسها. وعلى فرض قبولها فليس فيها إشارة إلى أنّ المنع من هذه الجهة، فالقول بأنّ المنع من هذه الجهة تحكّم.

وهناك روايات تشعر أو تدلّ على تولّي طرفي العقد من قِبَل اللَّه تعالى، أو من‌

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست