اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 236
قد يكون ذلك في إمضاء الأسناد المكتوب الذي هو بمنزلة الإنشاء اللفظي، مضافاً
إلى ما قد عرفت في معتبرة الحلبي عن أبيعبداللَّه عليه السلام ممّا يدلّ على أنّ
تولّي طرفي العقد، لم يكن أمراً منكراً، وردع الإمام ليس من هذه الجهة، بل من جهة
تدليس الرجل.
هل هنا فرق بين العقد الموقّت والدائم؟
بقي الكلام في أنّه ماالفرق بين العقد الموقّت، والدائم الذي جعله في المتن
أشدّ احتياطاً منه؟ ولعلّه بسبب حمل رواية عمّار على العقد الموقّت؛ للغلبة في
الأيّم.
والإنصاف: أنّه لا ظهور فيها من هذه الجهة.
***
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 236