responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 22

فلا بدّ من تبيين معناها حتّى تحمل عليه عند الشكّ في المراد منها، فنقول- ومن اللَّه نستمدّ التوفيق والهداية: الخلاف واقع في أنّها حقيقة في العقد خاصّة، أو في الوطء، أو فيهما معاً على نحو الاشتراك اللفظي، أو المعنوي، أو هي مجاز فيهما، ومعناها الحقيقي شي‌ء آخر؛ وهو الالتقاء، يقال: «تناكح الجبلان» إذا التقيا، أو معناها الضمّ، يقال: «تناكحت الأشجار» أي انضمّ بعضها إلى بعض.

وإليك بعض كلمات أهل اللغة أوّلًا، ثمّ كلمات الفقهاء:

أمّا الاولى؛ فقد صرّح الراغب في «المفردات»: «أصل النكاح للعقد، ثمّ استعير للجماع. ومحال أن يكون في الأصل للجماع، ثمّ استعير للعقد؛ لأنّ أسماء الجماع كلّها كنايات؛ لاستقباحهم ذكره» [1].

وقال‌الجوهري في «الصحاح» باشتراكه فيهما، فقال: «النكاح: الوطء، وقد يكون العقد» [2].

وقال الفيّومي في «المصباح المنير» ما نصّه: «واستنكح: بمعنى نكح، ويتعدّى بالهمزة إلى آخر فيقال: أنكحت الرجل المرأة، يقال: مأخوذ من نكحه الدواء؛ إذا خامره وغلبه، أو من تناكحت الأشجار؛ إذا انضمّ بعضها إلى بعض، أو من نكح المطر الأرض؛ إذا اختلط بثراها، وعلى هذا فيكون النكاح مجازاً في العقد والوطء جميعاً ... وإن قيل: غير مأخوذ من شي‌ء، فيترجّح الاشتراك» [3] انتهى.

فانظر إلى هؤلاء الثلاثة من معاريف أهل اللغة، فقال الأوّل بكونه حقيقة في العقد، والثاني باشتراكه فيهما، وقال الثالث في صدر كلامه بكونه مجازاً فيهما، وحقيقة في معانٍ اخر، ذكر منها ثلاثة.

وأمّا الثانية، فقد اختلف الفقهاء فيه، فكلّ اختار مسلكاً، وإليك نبذاً منها:


[1]. مفردات الفاظ القرآن: 823، مادّة «نكح».

[2]. الصحاح 1: 413.

[3]. المصباح المنير: 624.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست