اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 23
قال المحقّق
النراقي في «المستند»: «وهو في اللغة عقد التزويج خاصّة على الأصحّ؛ لتبادره
عرفاً، وأصالة عدم النقل، وكون العقد مستحدثاً ممنوع، بل لكلّ دين وملّة عقد.
وقيل: حقيقة
في الوط خاصّة، بل هو الأشهر كما قيل، بل عليه الإجماع، عن «المختلف» ....
وقيل: حقيقة
بينهما؛ لاستعماله فيهما ....
وقيل: «مجاز
كذلك» أي فيهما «لأخذهما من الضمّ والاختلاط والغلبة. ويردّ بعدم ثبوت المأخذ»
[1] انتهى محلّ الحاجة من كلامه.
وقال الشهيد
الثاني قدس سره في «المسالك»: «اعلم: أنّ النكاح يستعمل لغة في الوطء كثيراً، وفي
العقد بقلّة، قال الجوهري: النكاح: الوطء، وقد يقال: العقد.
وشرعاً
بالعكس يستعمل بالمعنيين، إلّاأنّ استعماله في العقد أكثر. بل قيل: إنّه لم يرد في
القرآن بمعنى الوطء إلّافي قوله تعالى: حَتَّى تَنْكِحَ
زَوْجَاً غَيْرَهُ ...، لاشتراط الوطء في المحلّل.
وقال ابن
قدامة في «المغني»: «النكاح في الشرع هو عقد التزويج، فعند إطلاق لفظه ينصرف إليه
ما لم يصرفه عنه دليل» وذكر في ذيل كلامه: «أنّ الأشهر استعمال لفظ «النكاح» بإزاء
العقد في الكتاب والسنّة ولسان أهل العرف» [3]
وقد أجاب بذلك عن القاضي القائل بالاشتراك.
أقول:
لا يهمّنا معناه اللغوي؛ بأن يكون عامّاً، أو خاصّاً، أو مشتركاً، أو مجازاً، بل
الذي يهمّنا معناه في لسان الشارع المقدّس؛ في الكتاب، والسنّة: