responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 23

قال المحقّق النراقي في «المستند»: «وهو في اللغة عقد التزويج خاصّة على الأصحّ؛ لتبادره عرفاً، وأصالة عدم النقل، وكون العقد مستحدثاً ممنوع، بل لكلّ دين وملّة عقد.

وقيل: حقيقة في الوط خاصّة، بل هو الأشهر كما قيل، بل عليه الإجماع، عن «المختلف» ....

وقيل: حقيقة بينهما؛ لاستعماله فيهما ....

وقيل: «مجاز كذلك» أي فيهما «لأخذهما من الضمّ والاختلاط والغلبة. ويردّ بعدم ثبوت المأخذ» [1] انتهى محلّ الحاجة من كلامه.

وقال الشهيد الثاني قدس سره في «المسالك»: «اعلم: أنّ النكاح يستعمل لغة في الوطء كثيراً، وفي العقد بقلّة، قال الجوهري: النكاح: الوطء، وقد يقال: العقد.

وشرعاً بالعكس يستعمل بالمعنيين، إلّاأنّ استعماله في العقد أكثر. بل قيل: إنّه لم يرد في القرآن بمعنى الوطء إلّافي قوله تعالى: حَتَّى‌ تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَهُ ...، لاشتراط الوطء في المحلّل.

وفيه نظر؛ لجواز إرادة العقد، واستفادة الوطء من السنّة» [2] انتهى.

وقال ابن قدامة في «المغني»: «النكاح في الشرع هو عقد التزويج، فعند إطلاق لفظه ينصرف إليه ما لم يصرفه عنه دليل» وذكر في ذيل كلامه: «أنّ الأشهر استعمال لفظ «النكاح» بإزاء العقد في الكتاب والسنّة ولسان أهل العرف» [3] وقد أجاب بذلك عن القاضي القائل بالاشتراك.

أقول: لا يهمّنا معناه اللغوي؛ بأن يكون عامّاً، أو خاصّاً، أو مشتركاً، أو مجازاً، بل الذي يهمّنا معناه في لسان الشارع المقدّس؛ في الكتاب، والسنّة:


[1]. مستند الشيعة 16: 9.

[2]. مسالك الأفهام 7: 7.

[3]. المغني، ابن قدامة 7: 333.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست