responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 21

وفيه: أنّ المذمّة على حبّ الشهوات، لا مجرّد حبّ المال والبنين والنساء؛ بقرينة حبّ البنين، فإنّه لا شكّ في استحباب حبّ البنين إذا كان الحبّ معتدلًا؛ لا يدخل صاحبه في المعاصي، وكذلك المال، وهكذا النساء، كيف!! وقد منّ اللَّه على عباده بهذه النعم فقال: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجَاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا ... [1]، وقال عزّ من قائل: وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ‌ [2] ... إلى غير ذلك ممّا يدلّ على تفضّله على خلقه بخلق الأنعام لهم، وهكذا بالنسبة إلى الأموال.

كما استدلّ‌ أيضاً: بأنّ النكاح غالباً مستلزم لتحمّل مسؤوليات كثيرة للزوجة والأولاد، والحرمان عن كثير من العبادات وتحصيل العلوم، فالأولى لمن لا يرغب فيه أن يتركه؛ للفرار من هذه الامور.

وفيه: أنّ تحمّل هذه المسؤوليات- كسائر المسؤوليات الاجتماعية- عبادة ومطلوب للشارع المقدّس، فقد ورد في الحديث المعتبر عن الصادق عليه السلام:

«الكادّ على عياله كالمجاهد في سبيل اللَّه» [3].

بل في حديث آخر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام:

«الذي يطلب من فضل اللَّه ما يكفّ به عياله، أعظم أجراً من المجاهد في سبيل اللَّه عزّ وجلّ» [4].

فالحقّ: استحباب النكاح مطلقاً بحسب العنوان الأوّلي، واللَّه العالم.

رابعها: في معنى «النكاح» عند اللغويين والفقهاء وفي القرآن والسنّة

قد اختلف أرباب اللغة والفقهاء في معنى «النكاح» على أقوال كثيرة، وحيث إنّ هذه الكلمة وردت كثيراً في الكتاب والسنّة، وفي بعض الموارد خالية من القرينة،


[1]. الروم (30): 21.

[2]. النحل (16): 6.

[3]. وسائل الشيعة 17: 67، كتاب التجارة، أبواب مقدّمات التجارة، الباب 23، الحديث 1.

[4]. وسائل الشيعة 17: 67، كتاب التجارة، أبواب مقدّمات التجارة، الباب 23، الحديث 2.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست