responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 20

الشهوات، الذي يكتم سرّه، الذي لا يدخل في اللعب والأباطيل، والمعاني الثلاثة الاولى لا تناسب مقام النبوّة والمدح؛ بناءً على كون النكاح أمراً مطلوباً، ولكن المعاني الثلاثة الأخيرة تناسبها. هذا.

والمعروف في معناها هو من لا يأتي النساء.

وثالثاً: أنّ المدح لعلّه على المنكشف، لا الكاشف؛ أي سلطته على نفسه ومنعها عن طغيان شهواتها.

ورابعاً: ثبوت ذلك في شرعهم، ليس دليلًا على ثبوته في شرعنا بعد قيام الأدلّة الكثيرة على استحباب النكاح مطلقاً في هذه الشريعة الغرّاء.

إن قلت: نتمسّك باستصحاب الشرائع السابقة.

قلنا: الاستصحاب إنّما هو في فرض الشكّ، ونحن لا نشكّ في استحبابه في شرعنا. أضف إلى ذلك أنّ استصحاب الشرائع السابقة باطل عندنا؛ لما ذكرنا في المباحث الاصولية من أنّ الشريعة إذا نسخت، نسخت بجميع أحكامها، ولذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه و آله ينتظرون نزول الأحكام في أبواب الزكاة، والصيام، والجهاد، وحرمة الخمر وغيرها؛ وإن كانت هذه الامور في الشرائع السابقة.

اللهمّ إلّاأن يقال: مطلوبية النكاح أمر عقلي، فهو من المستقلّات العقلية التي لايمكن القول بخلافه حتّى في الشرائع السابقة، فالعمدة في الجواب هي الأوّلان.

والأمر سهل بعد إبهام الآية وغموضها، مع ظهور آية الأمر بالإنكاح والروايات الكثيرة الواردة في المقام على استحبابها مطلقاً، بل لم نجد رواية تدلّ على التقييد بالاشتياق.

واستدلّ‌ للقول بهذا القيد أيضاً بقوله تعالى في مقام الذمّ: زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الحَياةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ المَآبِ‌ [1].

والذمّ دليل على عدم الاستحباب.


[1]. آل عمران (3): 14.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست