responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 182

المسلمين، قال:

«إن عوّضها كان ذلك مستقيماً» [1]

وهي أيضاً راجعة إلى لزوم المهر. هذا كلّه في إنشاء الإيجاب.

حول ألفاظ القبول‌

وأمّا القبول، فقد صرّح الماتن قدس سره: «بأنّه يجوز بلفظ «قبلت» و «رضيت» حتّى بدون ذكر المتعلّقات» ويدلّ عليه- مضافاً إلى أنّهما صريحان في قبول الإيجاب- ورودهما في روايات عديدة [2].

وأمّا جواز ترك ذكر المتعلّقات؛ فلأنّ عطف القبول على الإيجاب، دليل على قبول جميع القيود والشروط، وفي الواقع يكون من قبيل «المقدّر كالمذكور».

***


[1]. وسائل الشيعة 20: 266، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 2، الحديث 5.

[2]. منها الحديث 2 من الباب 1 من أبواب عقد النكاح من وسائل الشيعة، وما ورد في روايات المتعة في الباب 18 منها، وفي المستدرك أيضاً ما يدلّ عليه، ولا نطيل بذكرها؛ لوضوح المسألة. [منه دام ظلّه‌]

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست