وهي أيضاً راجعة إلى لزوم المهر. هذا كلّه في إنشاء الإيجاب.
حول ألفاظ القبول
وأمّا القبول، فقد صرّح الماتن قدس سره: «بأنّه يجوز بلفظ «قبلت» و «رضيت»
حتّى بدون ذكر المتعلّقات» ويدلّ عليه- مضافاً إلى أنّهما صريحان في قبول الإيجاب-
ورودهما في روايات عديدة [2].
وأمّا جواز ترك ذكر المتعلّقات؛ فلأنّ عطف القبول على الإيجاب، دليل على قبول
جميع القيود والشروط، وفي الواقع يكون من قبيل «المقدّر كالمذكور».
***
[1]. وسائل الشيعة 20: 266، كتاب
النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 2، الحديث 5.
[2]. منها الحديث 2 من الباب 1 من
أبواب عقد النكاح من وسائل الشيعة، وما ورد في روايات المتعة في الباب 18 منها،
وفي المستدرك أيضاً ما يدلّ عليه، ولا نطيل بذكرها؛ لوضوح المسألة. [منه دام
ظلّه]
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 182