ولكنّ الإنصاف: أنّ الاستدلال بها لا يخلو من إشكال؛ لأنّ المراد بالهبة هنا
هو النكاح بلا مهر، كما ذكره المفسّرون، فليس المراد من الآية إجراء الصيغة بهذا
اللفظ، والشاهد عليه قوله تعالى: أَنْ
يَسْتَنْكِحَهَا فإنّ التعبير بالنكاح في ذيل الآية، ينافي كون
الإنشاء بلفظ «الهبة» وأمّا قوله تعالى:
خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ فهو
إشارة إلى أنّ النكاح بدون المهر مختصّ بالنبي صلى الله عليه و آله.
ويؤيّده- بل يدلّ عليه- روايات كثيرة، واردة في الباب 2 من أبواب عقد النكاح:
منها: ما رواه الحلبي، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه
السلام عن المرأة تهب نفسها للرجل؛ ينكحها بغير مهر؟ فقال:
«إنّما كان هذا للنبي صلى الله عليه و
آله فأمّا لغيره فلا يصلح هذا حتّى يعوّضها شيئاً ...»