responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 181

وقد يستدلّ لجواز إنشائه بلفظ «الهبة» بقوله تعالى: وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِىِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِىُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ... [1].

ولكنّ الإنصاف: أنّ الاستدلال بها لا يخلو من إشكال؛ لأنّ المراد بالهبة هنا هو النكاح بلا مهر، كما ذكره المفسّرون، فليس المراد من الآية إجراء الصيغة بهذا اللفظ، والشاهد عليه قوله تعالى: أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا فإنّ التعبير بالنكاح في ذيل الآية، ينافي كون الإنشاء بلفظ «الهبة» وأمّا قوله تعالى: خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ‌ فهو إشارة إلى أنّ النكاح بدون المهر مختصّ بالنبي صلى الله عليه و آله.

ويؤيّده- بل يدلّ عليه- روايات كثيرة، واردة في الباب 2 من أبواب عقد النكاح:

منها: ما رواه الحلبي، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المرأة تهب نفسها للرجل؛ ينكحها بغير مهر؟ فقال:

«إنّما كان هذا للنبي صلى الله عليه و آله فأمّا لغيره فلا يصلح هذا حتّى يعوّضها شيئاً ...»

الحديث‌ [2].

ومنها: ما رواه أبو الصباح الكناني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:

«لا تحلّ الهبة إلّا لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله وأمّا غيره فلا يصلح نكاح إلّابمهر» [3].

ومنها: حديث زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«لا تحلّ الهبة إلّالرسول اللَّه صلى الله عليه و آله وأمّا غيره فلا يصلح نكاح إلّابمهر» [4]

إلى غير ذلك ممّا في معناه.

ومن الظاهر أنّه ليس شي‌ء منها بصدد بيان ألفاظ الإنشاء، وإنّما هي بصدد بيان عدم جواز النكاح بغير مهر.

نعم، في مرسلة ابن المغيرة عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في امرأة وهبت نفسها لرجل من‌


[1]. الأحزاب (33): 50.

[2]. وسائل الشيعة 20: 264، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 2، الحديث 1.

[3]. وسائل الشيعة 20: 264، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 2، الحديث 2.

[4]. وسائل الشيعة 20: 264، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 2، الحديث 4.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست