responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 84

الحديث 9/ 7 من ابواب حد الزّنا). بعد اعراض الاصحاب عنهما و موافقتهما لفتوى ابى حنيفة و غير ذلك.

***
[الخامس: ان يكون متمكنا في وطئ الفرج يغدو عليه و يروح اذا شاء]

الخامس: ان يكون متمكنا في وطئ الفرج يغدو عليه و يروح اذا شاء، فلو كان بعيدا و غائبا لا يتمكن من وطئها فهو غير محصن و كذا لو كان حاضرا لكن غير قادر لمانع من حبسه او حبس زوجته او كونها مريضة لا يمكن له وطئها او منعه ظالم عن الاجتماع بها ليس محصنا.

و الكلام فيه تارة في اصل هذا الشرط و اخرى في فروعه.

قال في المسالك: رابعها ان يكون متمكنا من الفرج يغدو عليه و يروح بمعنى القدرة عليه في أىّ وقت اراده مما يصلح لذلك و الغدو و الرواح كناية عنه و الى هذا المعنى اشار الشيخ- ره- في النهاية فقال: ان يكون له فرج تمكن من وطئه و يحتمل اعتبار حقيقته بمعنى التمكن منه اول النهار و اخره فلو كان بعيدا عنه لا يمكن من الغدو عليه و الرواح او محبوسا لا يتمكن من الوصول اليه خرج عن الاحصان. [1]

و قال في كشف اللثام مثل ما ذكره في صدر كلامه. [2]

و قال السيد المرتضى- قدس سره- في الانتصار: و ممّا انفردت به الامامية القول بان الاحصان الموجب في الزانى الرجم هو أن يكون له زوجة أو ملك يمين يتمكن في وطئها متى شاء من غير حائل عن ذلك بغيبته او مرض منهما او حبس دونه- إلى ان قال:- و فرّقوا بين الغيبة و الحيض، لان الحيض لا يمتد و ربّما امتدت الغيبة، و لأنه قد يتمتّع في الحائض بما دون موضع الحيض و ليس كذلك الغيبة و خالف باقى الفقهاء في ذلك- إلى ان قال:- دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد إجماع الطائفة ان الاحصان اسم شرعى تحته حكم شرعى بغير شبهة و لا خلاف في‌


[1]- المسالك، المجلد 2، الصفحة 424.

[2]- كشف اللثام، المجلد 2، الصفحة 401.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست