responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 83

الى عمل المشهور.

و لكن الذى يظهر من التعليلات الواردة فيها، انّه لو كانت المتعة كالدائم بان كانت عنده سنين فارتكب الزنا في هذه السنين كان محصنا، و ان شئت قلت: انها ناظرة الى ما هو الغالب في المتعة و انها موقتة (و قد تكون مع موانع عرفته و ليست ممن يغدو و يروح عليه كل يوم كالمرأة الدائمة) و من هنا لا يبعد التفصيل بين موارد المتعة، لا سيما مع صدق معنى الاحصان عرفا و لغة فيه.

هذا و لكن لمّا كان احتمال كون التعليل من قبيل الحكمة و الباب باب الدماء لا يترك الاحتياط بترك الرجم في موارد المتعة كلها.

ثانيهما: ملك اليمين و انه هل يكفى للإحصان أم لا؟ و المسألة غير مبتلى بها في عصرنا و لكن نشير اليها بعض الاشارة.

اما بحسب الاقوال فالمشهور كفايته و تحقق الاحصان بملك اليمين، بل ادعى الاجماع عليه، و اما العامة فقد ذكر شيخ الطائفة في كتاب الخلاف في المسألة 5 من مسائل الحدود، اجماع الفرقة عليه، و عن الشافعى موافقة الاصحاب، و لكن حكى عن ابى حنيفة عدم ثبوت الاحصان بذلك.

هذا و حكى عن ابن ابى عقيل و ابن الجنيد و الصدوق و الديلمى عدم كفايته.

و كيف كان يدل على ثبوته روايات:

1- ما مر من موثقة اسحاق بن عمار آنفا (2 و 5/ 2).

2- صحيحة على بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال: سألته عن الحر تحته المملوكة هل عليه الرجم اذا زنى؟ قال: نعم. [1]

مضافا الى العمومات الدالة على كفاية الاستغناء مطلقا او مع الدخول و هو هنا موجود.

و حينئذ لا يعتنى بما يعارضه ممّا يدل على عدم كفايته (كحديث 9/ 2 و كذا


[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 2 من ابواب حد الزّنا، الحديث 11.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست