اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 83
الى عمل المشهور.
و لكن الذى يظهر من التعليلات الواردة فيها، انّه لو كانت المتعة كالدائم بان
كانت عنده سنين فارتكب الزنا في هذه السنين كان محصنا، و ان شئت قلت: انها ناظرة
الى ما هو الغالب في المتعة و انها موقتة (و قد تكون مع موانع عرفته و ليست ممن
يغدو و يروح عليه كل يوم كالمرأة الدائمة) و من هنا لا يبعد التفصيل بين موارد
المتعة، لا سيما مع صدق معنى الاحصان عرفا و لغة فيه.
هذا و لكن لمّا كان احتمال كون التعليل من قبيل الحكمة و الباب باب الدماء لا
يترك الاحتياط بترك الرجم في موارد المتعة كلها.
ثانيهما: ملك اليمين و انه هل يكفى للإحصان أم لا؟ و المسألة غير مبتلى بها في
عصرنا و لكن نشير اليها بعض الاشارة.
اما بحسب الاقوال فالمشهور كفايته و تحقق الاحصان بملك اليمين، بل ادعى
الاجماع عليه، و اما العامة فقد ذكر شيخ الطائفة في كتاب الخلاف في المسألة 5 من
مسائل الحدود، اجماع الفرقة عليه، و عن الشافعى موافقة الاصحاب، و لكن حكى عن ابى
حنيفة عدم ثبوت الاحصان بذلك.
هذا و حكى عن ابن ابى عقيل و ابن الجنيد و الصدوق و الديلمى عدم كفايته.
و كيف كان يدل على ثبوته روايات:
1- ما مر من موثقة اسحاق بن عمار آنفا (2 و 5/ 2).
2- صحيحة على بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال: سألته عن الحر تحته المملوكة
هل عليه الرجم اذا زنى؟ قال: نعم. [1]
مضافا الى العمومات الدالة على كفاية الاستغناء مطلقا او مع الدخول و هو هنا
موجود.
و حينئذ لا يعتنى بما يعارضه ممّا يدل على عدم كفايته (كحديث 9/ 2 و كذا
[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 2 من
ابواب حد الزّنا، الحديث 11.
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 83