اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 85
ان الحر المسلم إذا كان عنده زوجة كذلك يتمكن من وطئها بغير مانع عنه فانه
محصن. [1]
و كيف كان يمكن الاستدلال له اولا باطلاقات الاستغناء الواردة في الباب 2 من
ابواب حد الزّنا و قد مرت آنفا و فيها تصريح بان المدار على ان يكون عنده ما يغنيه
عن الزّنا، و من الواضح ان الغائبة و كذا المحبوسة و المريضة الّتي لا يتمكن منها
لا يغنيه و ثانيا صريح قوله عليه السّلام في صحيحة اسماعيل بن جابر عن ابى جعفر
عليه السّلام قال: قلت: ما المحصن رحمك اللّه؟ قال: من كان له فرج يغدو و يروح فهو
محصن. [2]
و ثالثا: الروايات الواردة في المتعة و انها لا تكفى في الاحصان، لأنه انّما
هو على الشيء الدائم.
و رابعا: الروايات الدالة على ان المحبوس لو زنى لا يرجم [3] و ان من كان له
امرأة بالعراق فاصاب فجورا بالحجاز يجلد و لا يرجم. [4]
إلى غير ذلك ممّا في هذا المعنى.
فالمسألة على اجمالها ممّا لا شك فيه و لا شبهة تعتريه، و لكن الكلام في
خصوصياته و فروعه كالموارد التالية:
1- هل المدار على التمكن في كل يوم غدوا و عشيا؟ فلو غابت عنه و لو يوما واحدا
خرج عن الاحصان، و هو ظاهر كلمات كثير من اساطين الفقه حيث عبروا بعين ما مر من
مضمون صحيحة اسماعيل بن جابر عن ابى جعفر عليه السّلام قال: من كان له فرج يغدو
عليه و يروح فهو محصن و قد صرح به المحقق و الشيخان (كما في الجواهر) و العلامة في
التحرير [5] و شيخ
الطائفة في الخلاف في المسألة 5 من مسائل
[1]- نقلا عن الينابيع الفقهية،
المجلد 23، الصفحة 56.
[2]- الوسائل، المجلد 18، الباب 2 من
ابواب حد الزّنا، الحديث 1.
[3]- الوسائل، المجلد 18، الباب 3 من
ابواب حد الزّنا، الحديث 2 و 4.
[4]- الوسائل، المجلد 18، الباب 3 من
ابواب حد الزّنا، الحديث 2 و 4.