responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 85

ان الحر المسلم إذا كان عنده زوجة كذلك يتمكن من وطئها بغير مانع عنه فانه محصن. [1]

و كيف كان يمكن الاستدلال له اولا باطلاقات الاستغناء الواردة في الباب 2 من ابواب حد الزّنا و قد مرت آنفا و فيها تصريح بان المدار على ان يكون عنده ما يغنيه عن الزّنا، و من الواضح ان الغائبة و كذا المحبوسة و المريضة الّتي لا يتمكن منها لا يغنيه و ثانيا صريح قوله عليه السّلام في صحيحة اسماعيل بن جابر عن ابى جعفر عليه السّلام قال: قلت: ما المحصن رحمك اللّه؟ قال: من كان له فرج يغدو و يروح فهو محصن. [2]

و ثالثا: الروايات الواردة في المتعة و انها لا تكفى في الاحصان، لأنه انّما هو على الشي‌ء الدائم.

و رابعا: الروايات الدالة على ان المحبوس لو زنى لا يرجم‌ [3] و ان من كان له امرأة بالعراق فاصاب فجورا بالحجاز يجلد و لا يرجم. [4]

إلى غير ذلك ممّا في هذا المعنى.

فالمسألة على اجمالها ممّا لا شك فيه و لا شبهة تعتريه، و لكن الكلام في خصوصياته و فروعه كالموارد التالية:

1- هل المدار على التمكن في كل يوم غدوا و عشيا؟ فلو غابت عنه و لو يوما واحدا خرج عن الاحصان، و هو ظاهر كلمات كثير من اساطين الفقه حيث عبروا بعين ما مر من مضمون صحيحة اسماعيل بن جابر عن ابى جعفر عليه السّلام قال: من كان له فرج يغدو عليه و يروح فهو محصن و قد صرح به المحقق و الشيخان (كما في الجواهر) و العلامة في التحرير [5] و شيخ الطائفة في الخلاف في المسألة 5 من مسائل‌


[1]- نقلا عن الينابيع الفقهية، المجلد 23، الصفحة 56.

[2]- الوسائل، المجلد 18، الباب 2 من ابواب حد الزّنا، الحديث 1.

[3]- الوسائل، المجلد 18، الباب 3 من ابواب حد الزّنا، الحديث 2 و 4.

[4]- الوسائل، المجلد 18، الباب 3 من ابواب حد الزّنا، الحديث 2 و 4.

[5]- التحرير، المجلد 2، الصفحة 220.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست