اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 71
ثم نقل الاطلاق (و عدم التقييد بهذا القيد) عن المحقق في النافع بل قيل انه
كذلك في كثير من كتب القدماء كالمقنعة و الانتصار و الخلاف و التبيان و مجمع
البيان. [1]
هذا و لكن ذكر الشيخ في كتاب الخلاف في المسألة 5 من مسائل الحدود انه «متى
تزوج الرجل و دخل بها ثم طلقها و بانت منه بطل الاحصان بينهما» انتهى محل الحاجة.
و يظهر منه التقييد بالدخول و ان أطلق في صدر عبارته فراجع.
و عن الفاضل الاصبهانى في كشف اللثام: «و لا ذكر له في المقنعة و الانتصار و
الخلاف و ...». [2]
و بالجملة يظهر من اطلاق غير واحد من الاكابر عدم اشتراطه و ان كان ظاهر
المشهور اعتباره.
و استدل له بامور:
1- الاصل و المراد منه اما الاصل الموضوعى اى عدم تحقق هذا الشرط و هو
الاحصان، او لأصل الحكمى، اعنى البراءة من هذا الحكم و عدم تعلقه به، و لا يعارضه
اصالة عدم الجلد كما لا يخفى.
و لكن يرد عليه ان الاصل باى معنى كان انما هو فيما اذا لم يكن هناك دليل، و
الحال انه يمكن دعوى وجود الدليل، فان الاحصان انما هو حقيقة عرفية لا شرعية، و من
المعلوم حصوله بمجرد التمكن من وطى حلال، فذلك يجعله في حصن، فان الغرض منه بحكم
العرف عدم وجود الداعى له الى ارتكاب الزنا بعدم تمكنه من وطى حلال.