اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 70
المحصنات بصيغة المفعول ثمان مرات.
ففى بعض الموارد بمعنى الحرائر كقوله تعالى: «وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ
الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ». [1]
أطلق المحصنات على الحرائر لان حريتهن كان مانعا عن ما خالف العفة حينما كانت
الاماء أقرب الى الفجور لجهات لا تخفى.
و في بعض الآيات أطلق على العفائف كقوله تعالى: «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ
يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً»[2].
و في بعض الآيات أطلق على المزوجات كقوله تعالى في عداد المحرمات من النساء: «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ
أَيْمانُكُمْ»[3].
اى يحرمن عليكم الا المزوجات اللاتى يقع عليهن الاسر من الكفار و تكون اسارتهن
بمنزلة الطلاق و يجوز الزواج معهن بعد اتمام العدة (فالاستثناء متصل في الاية لا
منقطع).
فقد تحصل مما ذكرنا ان الفرق الذى ذكره الراغب بين صيغة المعلوم و المجهول (و
الفاعل و المفعول) غير منطبق على آيات الذكر الحكيم.
و الامر سهل على كل حال ففى المقام الاحصان بمعنى الزواج لا غير.
إذا عرفت ذلك فلنرجع الى الشرط الاول و هو اعتبار الدخول في القبل لا في غيره
و لا مجرد الخلوة او سائر التمتعات.
قال في الجواهر: «اما اعتبار الوطء فهو المحكى عن صريح النهاية و المبسوط و
السرائر و الجامع و الاصباح و الغنية مدعيا عليه اجماع الامامية بل صرح به غير
واحد من المتأخرين».