اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 72
2- التمسك بالاحتياط و قاعدة درء الحدود بالشبهات، و هو كذلك لو وصل الامر الى
الشبهة، و لكن لقائل او يقول: اذا حصل الاحصان عرفا و صدق عليه لا تبقى مجال لدعوى
الشبهة.
3- الروايات الواردة في الباب و هى على طائفتين:
الطائفة الاولى: ما يدل على عدم كفاية مجرد التمكن من ذلك بل يعتبر فيه الدخول
و هى جميع الروايات الواردة في الباب 7 من ابواب حد الزنا و هى احدى عشرة رواية ما
عدا رواية واحدة و هى الثالثة منها و الا فالروايات العشر الواردة فيها كلها ظاهرة
في المدعى و إليك نصّ بعضها.
منها ما رواه رفاعة قال: سألت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يزنى قبل
ان يدخل باهله أ يرجم؟ قال لا. [1]
و منها ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما- عليهما السلام- قال: سألته عن قول
اللّه عز و جل «فاذا احصن» قال: احصانهن ان يدخل بهن قلت: ان لم يدخل بهن اما
عليهن حد؟ قال: بلى. [2]
اى ليس عليه حد بقرينة سياق العبارة و ان كان المعروف ان يلى في جواب النفى
دليل الاثبات مثل قالوا بلى في جواب الست بربكم و لكن القرينة في العبارة لائحة
على ما ذكرنا.
و منها ما رواه عمر بن يزيد عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: لا يرجم
الغائب عن اهله و لا المملك الذى لم يبن باهله. [3]
و المراد من المملك العقد و من البناء الزفاف.
الى غير ذلك.
[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 7 من
ابواب حد الزنا، الحديث 1.