responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 72

2- التمسك بالاحتياط و قاعدة درء الحدود بالشبهات، و هو كذلك لو وصل الامر الى الشبهة، و لكن لقائل او يقول: اذا حصل الاحصان عرفا و صدق عليه لا تبقى مجال لدعوى الشبهة.

3- الروايات الواردة في الباب و هى على طائفتين:

الطائفة الاولى: ما يدل على عدم كفاية مجرد التمكن من ذلك بل يعتبر فيه الدخول و هى جميع الروايات الواردة في الباب 7 من ابواب حد الزنا و هى احدى عشرة رواية ما عدا رواية واحدة و هى الثالثة منها و الا فالروايات العشر الواردة فيها كلها ظاهرة في المدعى و إليك نصّ بعضها.

منها ما رواه رفاعة قال: سألت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يزنى قبل ان يدخل باهله أ يرجم؟ قال لا. [1]

و منها ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما- عليهما السلام- قال: سألته عن قول اللّه عز و جل «فاذا احصن» قال: احصانهن ان يدخل بهن قلت: ان لم يدخل بهن اما عليهن حد؟ قال: بلى. [2]

اى ليس عليه حد بقرينة سياق العبارة و ان كان المعروف ان يلى في جواب النفى دليل الاثبات مثل قالوا بلى في جواب الست بربكم و لكن القرينة في العبارة لائحة على ما ذكرنا.

و منها ما رواه عمر بن يزيد عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: لا يرجم الغائب عن اهله و لا المملك الذى لم يبن باهله. [3]

و المراد من المملك العقد و من البناء الزفاف.

الى غير ذلك.


[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 7 من ابواب حد الزنا، الحديث 1.

[2]- نفس المصدر، الحديث 4.

[3]- نفس المصدر، الحديث 6.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست