responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 69

[الإحصان‌]

شرائط الإحصان و هى ستة

المسألة 9- يتحقق الاحصان الذى يجب معه الرجم باستجماع امور (و ذكر هنا ستة امور):

الأول- الوطي بأهله في القبل، و في الدبر لا يوجبه على الاحوط، فلو عقد و خلا بها خلوة تامة او جامعها فيما بين الفخذين او بما دون الحشفة او مادون قدرها في المقطوعة مع الشك في حصول الدخول لم يكن محصنا و لا المرأة محصنة، و الظاهر عدم اشتراط الانزال فلو التقى الختانان تحقق و لا يشترط سلامة الخصيتين.

اقول: هذه المسألة ترتكز على امرين:

[الأول- الوطي بأهله في القبل‌]

احدهما اعتبار الوطء بالاهل في القبل في تحقق الاحصان الموجب للرجم و ساير احكامه.

و ليعلم ان الاحصان في اللغة من مادة «حصن» و هو معروف و كأنّ المرأة تجعل في حصن بتزوجها او بعفتها او بمانع من شرفها و حريتها (و كذلك الرجل) و فرق بين المحصن (بالكسر) و المحصن (بالفتح) فالاول ما يكون حصنها من نفسها و المحصن ما يكون حصنها من غيرها (الاول بالعفة و شبهها و الثانى بالزواج).

و لكن في الكتاب العزيز لم يستعمل هذه اللغة في مورد النساء الا بصيغة المجهول و في مورد الرجال بصيغة المعلوم لكون الابتكار هنا عند الرجال، فاستعمل‌

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست