اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 69
[الإحصان]
شرائط الإحصان و هى ستة
المسألة 9- يتحقق الاحصان الذى يجب معه الرجم باستجماع امور (و ذكر هنا ستة
امور):
الأول- الوطي بأهله في القبل، و في الدبر لا يوجبه على الاحوط، فلو عقد و خلا
بها خلوة تامة او جامعها فيما بين الفخذين او بما دون الحشفة او مادون قدرها في
المقطوعة مع الشك في حصول الدخول لم يكن محصنا و لا المرأة محصنة، و الظاهر عدم
اشتراط الانزال فلو التقى الختانان تحقق و لا يشترط سلامة الخصيتين.
اقول: هذه المسألة ترتكز على امرين:
[الأول- الوطي بأهله في القبل]
احدهما اعتبار الوطء بالاهل في القبل في تحقق الاحصان الموجب للرجم و ساير
احكامه.
و ليعلم ان الاحصان في اللغة من مادة «حصن» و هو معروف و كأنّ المرأة تجعل في
حصن بتزوجها او بعفتها او بمانع من شرفها و حريتها (و كذلك الرجل) و فرق بين
المحصن (بالكسر) و المحصن (بالفتح) فالاول ما يكون حصنها من نفسها و المحصن ما
يكون حصنها من غيرها (الاول بالعفة و شبهها و الثانى بالزواج).
و لكن في الكتاب العزيز لم يستعمل هذه اللغة في مورد النساء الا بصيغة المجهول
و في مورد الرجال بصيغة المعلوم لكون الابتكار هنا عند الرجال، فاستعمل
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 69