responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 473

من حقوق المسلمين فليس على الامام أن يقيم عليه الحدّ الذى أقرّ به عنده حتّى يحضر صاحبه حقّ الحدّ أو وليّه و يطلبه بحقّه. [1]

كذا في الوسائل، لكن في الرياض: «حتى يحضر صاحب الحدّ أو وليه و يطلب حقه» [2] و هو اصحّ كما لا يخفى.

2- في صحيحة أخرى له عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أيضا قال:

و من أقر على نفسه عند الامام بحقّ حدّ (بحدّ) من حدود اللّه في حقوق المسلمين، فليس على الامام أن يقيم عليه الحدّ الذي أقرّ به عنده، حتّى يحضر صاحب الحقّ أو وليّه فيطالب بحقّه ....- ثمّ ذكر بعض مصاديق فقال-: أمّا حقوق المسلمين فإذا أقرّ على نفسه عند الامام بفرية لم يحدّه حتّى يحضر صاحب الفرية أو وليّه، و إذا أقرّ بقتل رجل لم يقبله حتى يحضر حتّى أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبه. [3]

و هما صريحتان في المطلوب و لكنّ الظاهر أنّهما رواية واحدة و الأولى قطعة من الثانية؛ لاتّحاد المضمون و اللفظ و السند.

3- ما عن حسين بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول:

الواجب على الامام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر، أن يقيم عليه الحدّ، و لا يحتاج إلى بيّنة مع نظره، لأنّه أمين اللّه في خلقه، و إذا نظر إلى رجل يسرق عليه أن يزبره و ينهاه و يمضي و يدعه، قلت: و كيف ذلك؟ قال: لأنّ الحقّ إذا كان للّه فالواجب على الإمام إقامته، و إذا كان للناس فهو للناس. [4]

4- ما ورد في باب القذف عن عمّار الساباطى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:

في رجل قال للرجل: يا بن الفاعلة! يعني الزنا، فقال: إن كانت امّه حيّة


[1]- وسائل الشيعة، المجلد 18، الباب 32 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 2.

[2]- الرياض، المجلد 2، الصفحة 473، المسألة الثالثة من لواحق باب الزنا.

[3]- وسائل الشيعة، المجلد 18، الباب 32 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 1.

[4]- نفس المصدر، الحديث 3.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست