responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 472

و بعد العلم الحاصل من المبادئ الحدسيّة لا يقنعون به و لا بما هو ظاهر في بادئ الأمر، فقد يكون المتّهم من إخوان الشياطين و يظهر الباطل في لباس الحقّ، و الحقّ في لباس الباطل، فيجتهدون لكشف الحال و تطبيقه على الموازين الشرعية.

و لهذا نرى بعض القضاة في عصر أمير المؤمنين عليه السّلام كانوا يحكمون بما يبدؤ لهم في بادئ الأمر و كان هو عليه السّلام- كما في روايات أبواب القضاء- يردّهم عن قضائهم بما يظهر له عند الفحص و التدقيق و كشف الحال بقوّة الابتكار.

الرابعة: قد مرّت الإشارة إلى أنّ إحقاق حقوق الناس يتوقّف على مطالبة صاحب الحقّ‌

، و نزيدك توضيحا هنا ليكمل شرح ما ذكره- قدس سره- في تحرير الوسيلة في ذيل المسألة بقوله:

و لا يتوقف (أي إقامة حدود اللّه) على مطالبة أحد، و أمّا حقوق الناس فتتوقّف إقامتها على المطالبة حدّا كان أو تعزيرا، فمع المطالبة له العمل بعلمه.

اقول: هذه المسألة معروفة بين الأصحاب، بل قد ادّعى عدم الخلاف فيها و قد أوردها في الجواهر تبعا للشرائع في المسألة الخامسة من المسائل العشر التى أوردها في ذيل أحكام حدّ الزنا. [1]

و الكلام فيها تارة من حيث الكبرى و اخرى من حيث الصغرى:

أمّا الأوّل فيدلّ عليه أوّلا: أنّه موافق للقاعدة، و هى عدم نفوذ القضاء إلّا ما ثبت بالدليل، فما لم يطالب ذو الحقّ لم ينفذ حكم القاضى.

و ثانيا: كونه موافقا لكلمات الاصحاب كما قال في الرياض: «لا خلاف فيها ظاهرا و لا اشكال». [2]

و ثالثا: تدلّ عليه روايات متعددة.

1- صحيحة الفضيل عن أبى عبد اللّه عليه السّلام: من أقرّ على نفسه عند الامام بحقّ‌


[1]- جواهر الكلام، المجلد 41، الصفحة 366.

[2]- الرياض، المجلد 2، الصفحة 473، المسألة الثالثة من لواحق باب الزنا.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست