اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 474
شاهدة ثم جاءت تطلب حقّها، ضرب ثمانين جلدة و إن كانت غائبة انتظر بها حتّى
تقدم و تطلب حقّها، و إن كانت قد ماتت و لم يعلم منها الاخير، ضرب المفتري عليها
الحدّ ثمانين جلدة. [1]
و الظاهر كونها صحيحة و لكنّها منحصرة بباب القذف، و لكن إلقاء الخصوصية منها
قريب.
أضف إلى ذلك كله أنّ سيرة العقلاء أيضا على ذلك و لم يردع عنها الشارع
المقدّس، فتأمّل.
فالمسألة من ناحية الكبرى ممّا لا ريب فيه، و أمّا الصغرى فلا إشكال في أنّ
القذف و ما أشبهه من حقوق الناس، و أمّا مسألة شرب الخمر و أشباهه من حقّ اللّه و
لكن بعض الموارد لا يخلو عن شبهة، منها «الزنا بذات البعل» و «السرقة».
أمّا الاول فقد يتصوّر كونه من حقوق الناس أو ذات جهتين من جهة يكون من حقّ
اللّه، و من اخرى من حقّ الناس، فلذا نرى روايات كثيرة تدلّ على جواز النظر إلى
المرأة لا أجنبية عند إرادة النكاح، و قد علّل فيها بأنّه مستام، أو أنّه يشتريها
بأغلى الثمن، فانظر الوسائل، الباب 36 من أبواب مقدمات النكاح فقد ورد فيه ثلاثة
عشر حديثا اكثرها تدلّ على ما ذكرنا.
و هي تدلّ على كون الزنا بذات البعل ممّا يكون سببا لاغتصاب حقّ الغير.
و أوضح منه التعبير بالأجر في مهر المتعة قال اللّه تعالى: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً»[2] و كذا التعبير «بأنهنّ مستأجرات» كما في الخبر [3] و كذا قوله عليه السّلام في مصححة زرارة عن
الصادق عليه السّلام قال: «لا تكون متعة إلّا بأمرين اجل مسمّى و أجر مسمّى» [4] إلى غير ذلك
ممّا يدلّ على هذا المعنى، كلّ
[1]- وسائل الشيعة، المجلد 18، الباب
6 من أبواب حدّ القذف، الحديث 1.