responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 474

شاهدة ثم جاءت تطلب حقّها، ضرب ثمانين جلدة و إن كانت غائبة انتظر بها حتّى تقدم و تطلب حقّها، و إن كانت قد ماتت و لم يعلم منها الاخير، ضرب المفتري عليها الحدّ ثمانين جلدة. [1]

و الظاهر كونها صحيحة و لكنّها منحصرة بباب القذف، و لكن إلقاء الخصوصية منها قريب.

أضف إلى ذلك كله أنّ سيرة العقلاء أيضا على ذلك و لم يردع عنها الشارع المقدّس، فتأمّل.

فالمسألة من ناحية الكبرى ممّا لا ريب فيه، و أمّا الصغرى فلا إشكال في أنّ القذف و ما أشبهه من حقوق الناس، و أمّا مسألة شرب الخمر و أشباهه من حقّ اللّه و لكن بعض الموارد لا يخلو عن شبهة، منها «الزنا بذات البعل» و «السرقة».

أمّا الاول فقد يتصوّر كونه من حقوق الناس أو ذات جهتين من جهة يكون من حقّ اللّه، و من اخرى من حقّ الناس، فلذا نرى روايات كثيرة تدلّ على جواز النظر إلى المرأة لا أجنبية عند إرادة النكاح، و قد علّل فيها بأنّه مستام، أو أنّه يشتريها بأغلى الثمن، فانظر الوسائل، الباب 36 من أبواب مقدمات النكاح فقد ورد فيه ثلاثة عشر حديثا اكثرها تدلّ على ما ذكرنا.

و هي تدلّ على كون الزنا بذات البعل ممّا يكون سببا لاغتصاب حقّ الغير.

و أوضح منه التعبير بالأجر في مهر المتعة قال اللّه تعالى: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً» [2] و كذا التعبير «بأنهنّ مستأجرات» كما في الخبر [3] و كذا قوله عليه السّلام في مصححة زرارة عن الصادق عليه السّلام قال: «لا تكون متعة إلّا بأمرين اجل مسمّى و أجر مسمّى» [4] إلى غير ذلك ممّا يدلّ على هذا المعنى، كلّ‌


[1]- وسائل الشيعة، المجلد 18، الباب 6 من أبواب حدّ القذف، الحديث 1.

[2]- النساء: 24.

[3]- وسائل الشيعة، المجلد 14، الباب 4 من أبواب المتعة، الحديث 2.

[4]- وسائل الشيعة، المجلد 14، الباب 17 من أبواب المتعة، الحديث 1.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست