responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 469

بقى هنا مسائل‌

الأولى: قد ظهر ممّا ذكرنا أنّ القول بالتفصيل بين حدود اللّه و حدود الناس إنّما هو بمعنى كون حدود الناس تحتاج إلى المدّعى الخاص‌

و هو صاحب الحقّ، فلا يجوز إجراؤها بدونه كما هو مذكور في أبواب حدّ السرقة و القذف.

و أمّا إذا كان هناك مدّعيا للحقّ و علم القاضى من طريق الحس أو ما يقاربه بثبوت الحقّ للمدّعى، فلا يبعد وجوب العمل به. و كذا إذا كان هناك حقوق للناس- خارجا عن دائرة الحدود- كما إذا كان النزاع في الولد أو المال أو غير ذلك، و ثبت بالقرائن المحسوسة التى يحصل اليقين منها لكلّ أحد عادة أنّ المال لزيد أو لعمرو جاز للحاكم الحكم به، كما يشهد به كثير من الروايات السابقة؛ فإنّها وردت في أبواب التنازع في الحقوق أو الاموال، فإذن لا يبقى فرق بين الحدود و الحقوق، و لا بين حدود اللّه و حدود الناس؛ لاتّحاد الدليل في البابين و إنّما الفرق في أنّ الأولى لا تحتاج إقامتها إلى شي‌ء و الثانية تتوقّف على المدّعى الخاصّ.

الثانية: قد يستثنى من القول بعدم الحجّية أمور

، قال في المسالك: إنّ من منع من قضاء القاضى بعلمه استثنى صورا:

منها: تزكية الشهود و جرحهم لئلا يلزم الدور و التسلسل. (و مراده أنّ تزكية الشاهد لو احتاج إلى شاهدين آخرين ننقل الكلام إليهما، و هكذا، فإمّا أن يعود فيلزم الدور، أو لا يعود فيلزم التسلسل، فلا مناص من عمل القاضى بعلمه في عدالة الشاهد لا محالة.

و منها: الإقرار في مجلس القضاء و إن لم يسمعه غيره (فإنّه يعمل بعلمه فيه).

و منها: العلم بخطاء الشهود يقينا أو كذبهم (الحاصل من القرائن المختلفة).

و منها: تعزير من أساء أدبه في مجلسه و إن لم يعلم غيره، لأنّه من ضرورة إقامة أبّهة القضاء.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست