responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 470

و منها: أن يشهد معه (أى مع القاضى) آخر، فانّه لا يقصر عن شاهد. [1]

و قد حكى ذلك في الجواهر، ثم أورد على الأخير بعدم وضوح دليل الاستثناء مع كونه من القضاء بالعلم بل و في بعضها الآخر أيضا [2] و تمام الكلام موكول إلى محلّه من باب القضاء.

هذا و لو كانت هذه المستثنيات مسلّمة كانت من قبيل الاستثناء المنقطع، فإنّ الكلام في حجّية علم القاضى بالواقعة المطروحة في محكمته، مثل القتل والدين و الزّنا، لا علمه بكلّ شي‌ء يرتبط بقضائه، و إلّا لم تنحصر المستثنيات فيما ذكر، فإنّ معرفة المتخاصمين، و معرفة لغتهما و كلامهما و محتواها، و معرفة إجراء الاحكام التى صدرت منه، و غير ذلك من أشباهه تكون بعلم القاضى أو احد طرقها هو علم القاضى، فاذا رأى إجراء الحدّ على المجرم بالقطع أو الضرب (و عدد الجلد) أو رأى المتخاصمين في المجلس الثانى بعد المجلس الاوّل، أو عرف أبناء زيد و ورثته، يعمل بها بلا إشكال.

هذا و قد عرفت ممّا سبق أنّ هناك بعض الاستثناءات مثل ما مرّ من أنّه لو حصل العلم للقاضى من الإقرار بالزنا و أشباهه (من أوّل مرة أو الثانى أو الثالث) و كذا من قول شاهد واحد، أو اثنين أو ثلاثة، يبعد جواز إجراء حدّ المحصن و المحصنة أو الجلد، إمّا لعدم اعتبار العلم في هذا المجال مطلقا (و كأنّ الشارع أراد الستر عليهم) و إمّا لعدم اعتبار العلم الحاصل من خصوص هذه المقدمات، فتدبّر جيّدا.

الثالثة: لو قلنا بحجّية علمه من أيّ طريق حصل، كفى الركون إلى الأسباب الموجبة للظنّ‌

إذا حصل من تراكمها اليقين؛ مثل كثير ممّا شاع في عصرنا من قبيل أنّ الجرح الموجود في بدن المقتول يوافق نوع السلاح الذى كان عند المتّهم بالقتل بشهادة أهل الخبرة، أم لا.


[1]- المسالك، كتاب القضاء، المجلد 2، الصفحة 359.

[2]- جواهر الكلام، المجلد 40، الصفحة 92.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست