responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 463

أدلّة المانعين عن حجية علم القاضى‌

قد ظهر ممّا ذكرنا في أثناء البحث السابق كثير من أدلّتهم:

1- منها: قوله صلّى اللّه عليه و سلّم: إنّما أقضى بينكم بالبيّنات و الايمان. [1]

و ما أشبه ذلك، فطريق القضاء منحصر في هذين و ليس علم القاضى منهما.

2- و منها: قوله عليه السّلام: احكام المسلمين على ثلاثة: شهادة عادلة أو يمين قاطعة أو سنّة ماضية .... [2]

و العلم ليس من هذه الثلاثة، إلى غير ذلك من أمثاله.

و يمكن الجواب عنهما بأنّهما من قبيل العام و كلّ عامّ يقبل التخصيص، و لا مانع في أن يقال: إنّما أقضى بينكم بالبيّنات و الايمان و كذا بما ثبت لي من طريق الحسّ أو ما يقارب الحسّ.

نعم لا بدّ من قيام الدليل على التخصيص، و قد عرفت قيامه على ذلك.

3- و منها: ما ذكرنا من المؤيّدات التى قد تجعل جملتها دليلا، من كون العمل به موجبا للتهمة و سوء الظن، و غير ذلك من المفاسد.

و قد عرفت الجواب عنها و أنّ ذلك إنّما يتصور في خصوص ما حصل من المبادئ الحدسيّة النظرية، فانّها الموجبة للفساد و اتّهام القاضى دون الحسيّة أو ما قارب الحسّ، فانّهما مقبولة عند جميع الناس كالقضايا المحكية عن مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام.

4- و منها: ما استدلّ به أيضا من أمور ضعيفة واهية، مثل أنّ عمل القاضى بعلمه تذكية لنفسه و هي قبيحة! أو أنّ بناء الحدود على المسامحة و الدرء و مع حجّية علم القاضى يتّسع نطاقها.


[1]- وسائل الشيعة، المجلد 18، الباب 2 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1.

[2]- نفس المصدر، الباب 1 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 6.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست