اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 463
أدلّة المانعين عن حجية علم القاضى
قد ظهر ممّا ذكرنا في أثناء البحث السابق كثير من أدلّتهم:
1- منها: قوله صلّى اللّه عليه و سلّم: إنّما أقضى بينكم بالبيّنات و الايمان. [1]
و ما أشبه ذلك، فطريق القضاء منحصر في هذين و ليس علم القاضى منهما.
2- و منها: قوله عليه السّلام: احكام المسلمين على ثلاثة: شهادة عادلة أو يمين
قاطعة أو سنّة ماضية .... [2]
و العلم ليس من هذه الثلاثة، إلى غير ذلك من أمثاله.
و يمكن الجواب عنهما بأنّهما من قبيل العام و كلّ عامّ يقبل التخصيص، و لا
مانع في أن يقال: إنّما أقضى بينكم بالبيّنات و الايمان و كذا بما ثبت لي من طريق
الحسّ أو ما يقارب الحسّ.
نعم لا بدّ من قيام الدليل على التخصيص، و قد عرفت قيامه على ذلك.
3- و منها: ما ذكرنا من المؤيّدات التى قد تجعل جملتها دليلا، من كون العمل به
موجبا للتهمة و سوء الظن، و غير ذلك من المفاسد.
و قد عرفت الجواب عنها و أنّ ذلك إنّما يتصور في خصوص ما حصل من المبادئ
الحدسيّة النظرية، فانّها الموجبة للفساد و اتّهام القاضى دون الحسيّة أو ما قارب
الحسّ، فانّهما مقبولة عند جميع الناس كالقضايا المحكية عن مولانا أمير المؤمنين
عليه السّلام.
4- و منها: ما استدلّ به أيضا من أمور ضعيفة واهية، مثل أنّ عمل القاضى بعلمه
تذكية لنفسه و هي قبيحة! أو أنّ بناء الحدود على المسامحة و الدرء و مع حجّية علم
القاضى يتّسع نطاقها.
[1]- وسائل الشيعة، المجلد 18، الباب
2 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1.
[2]- نفس المصدر، الباب 1 من أبواب
كيفية الحكم، الحديث 6.
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 463