و قد ذكرها في مفتاح الكرامة في أدلّة المانعين أيضا. [2]
و لكنّ الانصاف أنّ القضيّة مبهمة. و الذي يشهد بعض القرائن به أنّ رسول اللّه
صلّى اللّه عليه و سلّم علم من بعض القرائن أنّ هذه المرأة كانت كاذبة في دعواها
«عدم الفجور» و لا سيّما مع قول ابن عباس في ذيلها:
«تلك المرأة التى أعلنت أسوأ في
الإسلام» فقد كانت منحرفة معروفة مشهورة، و اتت بولد من غير زوجها و شهدت بعض
القرائن الأخرى بفجورها. فمن جميع ذلك حصل له صلّى اللّه عليه و سلّم العلم بذلك،
فتكلّم صلّى اللّه عليه و سلّم بهذه المقالة.
وجه الاستدلال بها أنّها تدلّ على حصر طريق ثبوت الرجم بالبيّنة فلا يكفى
العلم مطلقا.
و يمكن الجواب عنه- مضافا إلى ضعف سنده لعدم نقله من طرق موثقة عندنا- أنّه لا
مانع من الالتزام بمضمونه و هو عدم كفاية العلم في باب الرجم. إمّا لأنّه كان من العلم
الحاصل من المبادئ الحدسيّة، لظهور قول ابن عبّاس في ذلك، و امّا لأنّ مطلق العلم-
و لو حصل من المبادئ الحسيّة- غير حجّة في خصوص باب الرجم، فلا يجوز الرجم إلّا
بالشهود الأربعة أو الإقرارات الأربع. فلو رأى القاضى رجلا أو امرأة تزنى فلا يجوز
له الرجم أو الجلد، ففى الواقع باب الزنا- أو خصوص الرجم- مستثنى من مسألة حجيّة
علم القاضى لمصالح رآها الشارع المقدّس.
و الذى يؤيد ذلك، أنّه كثيرا ما يحصل من الإقرار- و لو مرّة واحدة- العلم