responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 462

عن مسير العدل و القضاء الشرعي لأنّهم ليسوا بمعصومين، و قد مرّ فتوى بعض فقهاء العامّة، و أنّه كان يفتي بحجّية علم القاضى في أوّل أمره، ثمّ لمّا رأى آثاره الفاسدة رجع عن فتواه و أفتى بعدم حجّيته مطلقا. [1]

أضف إلى ذلك انّه يوجب التهمة للقضاة و إن مشوا على نهج الحقّ و الطريقة الوسطى، كما مرّ في بعض الأحاديث الحاكية عن طلب بعض الأنبياء عليه السّلام من اللّه أن يكون عالما لا من الطرق الحسيّة و العادية بالواقع، ثمّ لمّا استجيبت دعوته و حكم بمقتضاه تعجّب الناس و تحدّثوا بما يدلّ على سوء ظنّهم بحكم النّبيّ عليه السّلام فطلب من اللّه أن يرفع هذا العلم فرفع، فإذا كان الامر كذلك بالنسبة إلى الانبياء فما ظنّك بغيرهم!

فعلى هذا فتح باب هذه العلوم في المحاكم الشرعية يوجب سلب اعتماد الناس عنها و قد يكون سببا لان تزلّ أقدام القضاة.

و يؤيّده أيضا أنّا لم نسمع في القضايا المنقولة عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم و وصيّه أمير المؤمنين و الأئمة المعصومين من بعده عليهم السّلام حكمهم بالمبادئ الحدسية و العلم الحاصل منها.

إن قلت: أ ليس ما مرّ في بعض الروايات عن أمير المؤمنين عليه السّلام من فهم صدق المرأة في دعواها ولادة الولد من زوجها الذي كان شيخا كبيرا، بضعف الولد عن القيام كسائر أترابه من الصبيان، من العلم الحاصل من المبادئ الحدسيّة و مع ذلك قد حكم عليه السّلام بلحوق الولد بمثل هذا الزوج؟

قلت: قد عرفت أنّ الحديث المذكور لا يخلو عن الإشكال سندا و دلالة، أمّا الاول فلكونه مرسلا، و أمّا الثانى فلأنّ مجرد ذلك قد لا يوجب العلم بولادة الولد من أب شائب. فلعلّ عدم قدرة الصبي عن القيام كان لمرض فيه أو ضعف من ناحية أخرى. فلا بدّ من حمله على محامل أخرى أو ردّ علمه إلى أهله، و لا يمكن الركون إليه في مثل هذه المسألة.


[1]- مرّ ذلك عند نقل الأقوال عن الشافعي.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست