responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 46

الاحكام اخذا بمجامع الاحتياط و تمسكا بالاصل حتى يثبت الناقل، و لا ينافى ذلك تحريم النكاح لان حل الفروج امر توقيفى فيتوقف فيه على النص. [1]

و كيف كان لم ينقلب هذا الاصل (اى اصالة الالحاق) في حق غير الزانى فيثبت انتساب الولد للمرأة المستكرهة، و لو كان الاكراه من ثالث ثبت الانتساب في كليهما.

و يدل على ذلك مضافا إلى ما ذكر ما رواه يحيى بن العلاء قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ما ترى في رجل تزوج امرأة فمكثت معه سنة، ثم غابت عنه، فتزوجت زوجا آخر فمكثت معه سنة ثم غابت عنه ثم تزوجت آخر، ثم ان الثالث اولدها؟ قال: ترجم لان الاول احصنها، قلت فما ترى في ولدها؟ قال:

ينسب إلى ابيه، قلت: فان مات الاب يرثه الغلام؟ قال نعم. [2]

و مفروض الرواية و ان كان الجهل و الشبهة الّا انه يمكن الغاء الخصوصية عنها بالنسبة الى المكره و المستكرهة و ان كان لا يخلو عن اشكال، فالاولى جعله مؤيدا للمقصود.

***
______________________________

(1)- جامع المقاصد، المجلد 12، الصفحة 192- من الطبعة الحديثة.

(2)- الوسائل، المجلد 18، الباب 27 من ابواب حد الزنا، الحديث 12.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست