اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 46
الاحكام اخذا
بمجامع الاحتياط و تمسكا بالاصل حتى يثبت الناقل، و لا ينافى ذلك تحريم النكاح لان
حل الفروج امر توقيفى فيتوقف فيه على النص. [1]
و كيف كان لم
ينقلب هذا الاصل (اى اصالة الالحاق) في حق غير الزانى فيثبت انتساب الولد للمرأة
المستكرهة، و لو كان الاكراه من ثالث ثبت الانتساب في كليهما.
و يدل على
ذلك مضافا إلى ما ذكر ما رواه يحيى بن العلاء قال قلت لأبي عبد اللّه عليه
السّلام: ما ترى في رجل تزوج امرأة فمكثت معه سنة، ثم غابت عنه، فتزوجت زوجا آخر
فمكثت معه سنة ثم غابت عنه ثم تزوجت آخر، ثم ان الثالث اولدها؟ قال: ترجم لان
الاول احصنها، قلت فما ترى في ولدها؟ قال:
ينسب إلى
ابيه، قلت: فان مات الاب يرثه الغلام؟ قال نعم. [2]
و مفروض
الرواية و ان كان الجهل و الشبهة الّا انه يمكن الغاء الخصوصية عنها بالنسبة الى
المكره و المستكرهة و ان كان لا يخلو عن اشكال، فالاولى جعله مؤيدا للمقصود.
***
______________________________
(1)- جامع المقاصد، المجلد 12، الصفحة 192- من
الطبعة الحديثة.
(2)- الوسائل، المجلد 18، الباب 27 من ابواب حد
الزنا، الحديث 12.
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 46