اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 47
موارد
العذر
المسألة 5:
«لو تزوج امرأة محرمة عليه كالأم و المرضعة و ذات البعل و زوجة الاب و الابن فوطأ
مع الجهل بالتحريم فلا حدّ عليه و كذا لا حدّ مع الشبهة بان اعتقد فاعله الجواز و
لم يكن كذلك او جهل بالواقع جهالة مغتفرة كما لو اخبرت المرأة بكونها خليّة و كانت
ذات بعل او قامت البيّنة على موت الزوج او طلاقه، او شك في حصول الرضاع المحرم و
كان حاصلا و يشكل حصول الشبهة مع الظن غير المعتبرة، فضلا عن مجرد الاحتمال فلو
جهل الحكم و لكن ملتفتا و احتمل الحرمة و لم يسأل فالظاهر عدم كونه شبهة، نعم لو
كان جاهلا قاصرا او مقصرا غير ملتفت الى الحكم و السؤال فالظاهر كونه شبهة دارئة.
اقول: هذه
المسألة ناظرة الى مسألة الشبهة و انه لو كان الوطء و الدخول بسبب الشبهة لم يكن
حد على المشتبه سواء الرجل و المرأة.
و الشبهة على
اقسام:
[الكلام حول الشبهة و أقسامها]
احدها:
اعتقاد فاعله الجواز في الشبهة الحكمية و لم يكن كذلك كما لو عقد على المرضعة
باعتقاد جواز نكاحها (اى كان من الجاهل المركب).
ثانيها:
الجهل بالواقع جهالة مغتفرة (في ابواب الموضوعات) كما لو اخبرت المرأة بكونها خلية
و كانت ذات بعل، او قامت البينة على موت الزوج او طلاقه، او شك في حصول الرضاع
المحرم و كان جاهلا بالحال، فعقد عليها ثم تبين خلافه.
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 47