responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 45

قلت: الاصل في امثال ذلك الالحاق لان الولد انعقد من نطفتهما فهو ملحق بهما عرفا، نعم يخرج عن هذا الاصل في الزانى لعدم الالحاق به شرعا فتبقى المرأة المستكرهة بحالها فيلحق بها الولد.

و ان شئت قلت: ملاك انتساب احد الى آخر عرفا انعقاد نطفته منه فاذا صدق الولد جرى عليه جميع احكامه الا ما خرج بالدليل.

نعم هذا الاصل قد انقلب في مورد الزنا فينفى عنه جميع الاحكام الا ما خرج بالدليل.

قال الشهيد الثانى في المسالك في كتاب النكاح في شرح كلام المحقق «ان النسب لا يثبت مع الزنا»: يظهر من جماعة من علمائنا منهم العلامة في التذكرة و ولده في الشرح و غيرهما ان التحريم في حرمة بنت الزانى عليه اجماعى فيثبت لذلك، و تبقى الاحكام الباقية على اصلها، و حيث لا يلحق نسبه و لا يسمى ولدا شرعا لا تلحقه تلك الاحكام.

ثم قال: و الشافعية لا يحرمونها نظرا الى انتفائها شرعا و الحنفية يوافقونا في التحريم نظرا الى اللغة و اتفق الفريقان على تحريم الولد على امه لو كان ذكرا و هو يؤيد تحريم الانثى على الاب لعدم الفرق. [1]

و حاصل كلامه حرمة ابن الزانية عليها باجماع المسلمين و اما حرمة بنت الزانى عليه فهو اجماع منا و ان كان مختلفا فيها بين اهل الخلاف، و استدل لحرمتها تارة بالإجماع و اخرى بعدم الفرق بين البنت للزانى و الابن للزانية، و لكنه جعل الاصل في المسألة عدم ثبوت شي‌ء من احكام الولد له لانتفاء النسب عنه شرعا فينتفى جميع احكامه، فيحتاج في اثبات حكم التحريم الى الاجماع و شبهه و هو كذلك.

و قال المحقق الثاني في جامع المقاصد: و الأصحّ عدم اللحاق في شي‌ء من هذه‌


[1]- المسالك، المجلد 1، الصفحة 463.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست