اقول: قوة
المكره على المباشر انما يكون سببا لإسناد الفعل اليه فقط اذا كان على حد الالجاء
و الاجبار، مثل من القى رجلا من شاهق على غيره فقتل الغير، او اخذ بيده فضرب على
غيره، اما المكره فله ارادة مستقلة و لذا يقال بصحة عقده بعد لحوق الرضا، نعم
ملاحظة الاهم و المهم يبعثه على العمل بالمكره عليه فالحق ان قاعدة الاتلاف تشمله
في المقام و في غيره، نعم يرجع الى من اكرهه لكون المكره هو السبب في هذه الخسارة
و قاعدة لا ضرر (كمن قدم طعاما الى غيره و بعد اكله علم بانه كان مغصوبا، فهو ضامن
لما اتلفه من الطعام و لكنه يرجع الى من غره كما لا يخفى).
و ليعلم ان
مفروض البحث هو ما اذا اكره الزانى على الزنا بعنف مع المرأة التى لا ترضى بذلك و
منه يظهر ان ما ذكره بعض الاعلام من الشقوق المختلفة خارجة عن محل الكلام.
[2]
و الحاصل ان
الزانى في مفروض البحث مكره لا انه مجبور و لم يسلب عنه اختياره حتى لا يستند اليه
الفعل (نعم لو خاف من تهديد المكره بحيث سلب اختياره كان ما ذكر حق) فالفعل مستند
اليه و ان كان قاعدة لا ضرر او قاعدة الغرور و امثالهما توجب رجوعه الى المكره
بالكسر.
الخامس: في
حكم الولد اذا تولد منهما ولد بعد الزنا
قال في
الجواهر: «اما لحوق الاولاد فقد يقضى به أيضا بعض ما سمعته من تعريف الشبهة و
قاعدة اللحوق باشرف الابوين فيما لو فرض الاكراه في احدهما دون الاخر و غير ذلك
فيكون شبهة شرعا و ان كان لم يحضرنى الان من النصوص المعتبرة ما يدل عليه بالخصوص
و اللّه العالم. [3]