responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 44

ان رجع هو على المكره. [1]

اقول: قوة المكره على المباشر انما يكون سببا لإسناد الفعل اليه فقط اذا كان على حد الالجاء و الاجبار، مثل من القى رجلا من شاهق على غيره فقتل الغير، او اخذ بيده فضرب على غيره، اما المكره فله ارادة مستقلة و لذا يقال بصحة عقده بعد لحوق الرضا، نعم ملاحظة الاهم و المهم يبعثه على العمل بالمكره عليه فالحق ان قاعدة الاتلاف تشمله في المقام و في غيره، نعم يرجع الى من اكرهه لكون المكره هو السبب في هذه الخسارة و قاعدة لا ضرر (كمن قدم طعاما الى غيره و بعد اكله علم بانه كان مغصوبا، فهو ضامن لما اتلفه من الطعام و لكنه يرجع الى من غره كما لا يخفى).

و ليعلم ان مفروض البحث هو ما اذا اكره الزانى على الزنا بعنف مع المرأة التى لا ترضى بذلك و منه يظهر ان ما ذكره بعض الاعلام من الشقوق المختلفة خارجة عن محل الكلام. [2]

و الحاصل ان الزانى في مفروض البحث مكره لا انه مجبور و لم يسلب عنه اختياره حتى لا يستند اليه الفعل (نعم لو خاف من تهديد المكره بحيث سلب اختياره كان ما ذكر حق) فالفعل مستند اليه و ان كان قاعدة لا ضرر او قاعدة الغرور و امثالهما توجب رجوعه الى المكره بالكسر.

الخامس: في حكم الولد اذا تولد منهما ولد بعد الزنا

قال في الجواهر: «اما لحوق الاولاد فقد يقضى به أيضا بعض ما سمعته من تعريف الشبهة و قاعدة اللحوق باشرف الابوين فيما لو فرض الاكراه في احدهما دون الاخر و غير ذلك فيكون شبهة شرعا و ان كان لم يحضرنى الان من النصوص المعتبرة ما يدل عليه بالخصوص و اللّه العالم. [3]


[1]- جواهر الكلام، المجلد 41، الصفحة 268.

[2]- الدر المنضود في احكام الحدود، المجلد 1، الصفحة 62.

[3]- جواهر الكلام، المجلد 41، الصفحة 268.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست