responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 442

هناك جمع آخر ذكره سيدنا الاستاذ- قدس سره- في الدر المنضود و انه لا معارضة بين الروايتين فانهما من قبيل العام و الخاص المطلق، فان رواية ابراهيم عام تدل على جواز قبول شهادة الزوج كأحد الشهود مطلقا، و رواية مسمع خاص بالمدخول بها، لان التعبير بالملاعنة في ذيلها دليل على ذلك، لان من شرائط اللعان كما ذكره المحقق- قدس سره- في كتاب اللعان، كون المرمية بالزنا مدخولا بها. [1]

و في الحقيقة هذا هو الدليل على اختيار القول الثالث المنقول عن ابن الجنيد.

و لكن يمكن المناقشة فيه بان حمل الزوجة على غير المدخول بها حمل لها على فرد نادر، فكيف يمكن حمل اطلاق رواية ابراهيم عليه و هل يصح لمن يتصدى لبيان المسائل بيننا ان يطلق الكلام في مثل هذا المقام مع كون الحكم خاصا بفرد نادر فيكف بالامام عليه السّلام؟ و ان شئت قلت: ان هذا التخصيص من قبيل تخصيص الاكثر المستهجن.

هذا كله على فرض قبول رواية مسمع، و لو استشكل فيها من حيث السند كما قد يحكى عن المحقق الأردبيلي فلا يبقى لقول المخالفين دليل.

و من جميع ما ذكرنا ظهر الاشكال في بعض ما أفاده في تحرير الوسيلة في المقام و ان الحق قبول الشهادة هنا.

***
______________________________

(1)- الدر المنضود، المجلد 1، الصفحة 475.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست