اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 442
هناك جمع آخر ذكره سيدنا الاستاذ- قدس سره- في الدر المنضود و انه لا معارضة
بين الروايتين فانهما من قبيل العام و الخاص المطلق، فان رواية ابراهيم عام تدل
على جواز قبول شهادة الزوج كأحد الشهود مطلقا، و رواية مسمع خاص بالمدخول بها، لان
التعبير بالملاعنة في ذيلها دليل على ذلك، لان من شرائط اللعان كما ذكره المحقق-
قدس سره- في كتاب اللعان، كون المرمية بالزنا مدخولا بها. [1]
و في الحقيقة هذا هو الدليل على اختيار القول الثالث المنقول عن ابن الجنيد.
و لكن يمكن المناقشة فيه بان حمل الزوجة على غير المدخول بها حمل لها على فرد
نادر، فكيف يمكن حمل اطلاق رواية ابراهيم عليه و هل يصح لمن يتصدى لبيان المسائل
بيننا ان يطلق الكلام في مثل هذا المقام مع كون الحكم خاصا بفرد نادر فيكف بالامام
عليه السّلام؟ و ان شئت قلت: ان هذا التخصيص من قبيل تخصيص الاكثر المستهجن.
هذا كله على فرض قبول رواية مسمع، و لو استشكل فيها من حيث السند كما قد يحكى
عن المحقق الأردبيلي فلا يبقى لقول المخالفين دليل.
و من جميع ما ذكرنا ظهر الاشكال في بعض ما أفاده في تحرير الوسيلة في المقام و
ان الحق قبول الشهادة هنا.
***
______________________________
(1)- الدر المنضود، المجلد 1، الصفحة
475.
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 442