responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 441

خراش، و لكن في معجم رجال الحديث لسيدنا الخوئى- قدس سره الشريف- ان الصحيح في هذا الحديث هو ما ذكره في التهذيب في باب اللعان الموافق للاستبصار «اسماعيل عن خراش عن زرارة». [1]

و لكن السند مع ذلك ضعيف ب «خراش» فانه مجهول.

هذا و لكن يعارضهما ما رواه عباد بن كثير عن ابراهيم بن نعيم عن ابى عبد اللّه قال: سألته عن اربعة شهدوا على امرأة بالزنا احدهم زوجها قال: تجوز شهادتهم. [2]

و مرسلة الصدوق قال: و قد روى ان الزوج احد الشهود [3] و الظاهر اتحادها مع ما قبلها.

و قد صرح بعض الاكابر بضعف الحديث ب «عباد بن كثير».

هذا و لكن الترجيح للقول الأول لانجبار ضعف السند بعمل المشهور و ترجيحها على مستند القول برد الشهادة لمخالفتها لظاهر كتاب اللّه و شهرة الفتوى من الاصحاب، و يؤيده موافقتها للاعتبار فان شهادة الزوج في هذا الامر أقوى من غيره لأنه لا يرضى غالبا باتهام زوجته كذبا لما فيه من الوهن و زوال الحرمة و ذهاب ماء الوجه بخلاف الأجانب.

أضف إلى ذلك انّ الآية «وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ» [4] تدل بإطلاقها ان شهادة الأربعة تقبل و لو كان احدهم الزوج.

هذا و قد جمع المحقق بين الروايتين بحمل الاولى على ما اذا كان الزوج قاذفا و الثانية على ما اذا كان شاهدا كالشهود، و فيه انه جمع تبرعى لا شاهد له كما هو ظاهر و ان مال اليه المحقق- قدس سره.


[1]- معجم رجال الحديث، المجلد 7، الصفحة 46.

[2]- الوسائل، المجلد 15، الباب 12 من أبواب اللعان، الحديث 1.

[3]- نفس المصدر، الحديث 4.

[4]- النساء: 15.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست