اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 441
خراش، و لكن في معجم رجال الحديث لسيدنا الخوئى- قدس سره الشريف- ان الصحيح في
هذا الحديث هو ما ذكره في التهذيب في باب اللعان الموافق للاستبصار «اسماعيل عن
خراش عن زرارة». [1]
و لكن السند مع ذلك ضعيف ب «خراش» فانه مجهول.
هذا و لكن يعارضهما ما رواه عباد بن كثير عن ابراهيم بن نعيم عن ابى عبد اللّه
قال: سألته عن اربعة شهدوا على امرأة بالزنا احدهم زوجها قال: تجوز شهادتهم. [2]
و مرسلة الصدوق قال: و قد روى ان الزوج احد الشهود [3] و الظاهر اتحادها مع ما قبلها.
و قد صرح بعض الاكابر بضعف الحديث ب «عباد بن كثير».
هذا و لكن الترجيح للقول الأول لانجبار ضعف السند بعمل المشهور و ترجيحها على
مستند القول برد الشهادة لمخالفتها لظاهر كتاب اللّه و شهرة الفتوى من الاصحاب، و
يؤيده موافقتها للاعتبار فان شهادة الزوج في هذا الامر أقوى من غيره لأنه لا يرضى
غالبا باتهام زوجته كذبا لما فيه من الوهن و زوال الحرمة و ذهاب ماء الوجه بخلاف
الأجانب.
أضف إلى ذلك انّ الآية «وَ
اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ
أَرْبَعَةً مِنْكُمْ»[4] تدل بإطلاقها ان شهادة الأربعة تقبل و لو كان احدهم الزوج.
هذا و قد جمع المحقق بين الروايتين بحمل الاولى على ما اذا كان الزوج قاذفا و
الثانية على ما اذا كان شاهدا كالشهود، و فيه انه جمع تبرعى لا شاهد له كما هو
ظاهر و ان مال اليه المحقق- قدس سره.