responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 443

الكلام في حجيّة علم القاضى و حدودها

المسألة 4- للحاكم أن يحكم بعلمه في حقوق اللّه و حقوق الناس فيجب عليه إقامة حدود اللّه تعالى لو علم بالسبب، فيحدّ الزانى، كما يجب عليه مع قيام البيّنة و الإقرار، و لا يتوقّف على مطالبة أحد.

و أمّا حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة، حدّا كان أو تعزيرا، فمع المطالبة، له العمل بعلمه.

أقول: هاهنا في الواقع فرعان مختلفان:

أحدهما: حجيّة علم الحاكم في باب القضاء و عدمه.

ثانيهما: انّه لا يشترط في إجراء حدود اللّه مطالبة احد و لكن في حقوق الآدميين يشترط مطالبة صاحب الحقّ.

فما يظهر في بدو النظر من العبارة و كذلك عبارة المحقّق في الشرائع من انّ الفرع الثانى من قبيل التفصيل في عمل القاضى بعلمه، في غير محلّه، فتدبّر جيّدا.

و الكلام يقع في الفرع الأول: و هو مسألة مهمّة لها آثار كثيرة في مختلف ابواب القضاء و فيها اقوال كثيرة و خلاصة الاقوال في ذلك ما ذكره شيخنا الشهيد الثانى- قدس سره- في المسالك في كتاب القضاء ما ملخّصه:

ظاهر الأصحاب الاتّفاق على أنّ الامام عليه السّلام يحكم بعلمه مطلقا لعصمته المانعة من تطرّق التهمة، و علمه المانع من الخلاف. و الكلام في غيره من الحكّام و هنا

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست