responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 440

عام شامل لما اذا كان الزوج احدهم، و كذلك قوله تعالى في سورة النساء:

«وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ» [1] فانها أيضا عام تشمل ما اذا كان الزوج احد الشهود.

هذا و لكن قد يستدل كما في مبانى تكملة المنهاج‌ [2] لعدم الكفاية تارة بقوله تعالى أيضا في سورة النور: «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ» [3]. (بناء على ان المراد منه الشهداء الاربعة بقرينة الآية السابقة).

و فيه اولا: ان محل الكلام ما اذا كان الزوج احد الشهود لا اذا رماها بالزنا فصار مصداق القاذف، فانه من قبيل المدعى الذى لا يعد قوله في عداد الشهود، و العجب انه- قدس سره- صرح بخروج هذا المورد عن محل الكلام في ذيل عبارته و مع ذلك استدل بالآية الشريفة.

و ثانيا: ان الآية على خلاف مطلوبه أدلّ لان ظاهرها جعل الزوج احد الشهود و انما لا يقبل قوله لأنه واحد و لا شاهد له الا نفسه (لا سيّما ان ظاهر الاستثناء كونه متصلا لا منقطعا).

و اخرى برواية مسمع عن ابى عبد اللّه عليه السّلام في أربعة شهدوا على امرأة بفجور احدهم زوجها قال: يجلدون الثلاثة و يلاعنها زوجها و يفرق بينهما و لا تحل له ابدا. [4]

و صرح بصحة سند هذه الرواية.

ثم استدل بما رواه زرارة عن احدهما في اربعة شهدوا على امرأة بالزنا احدهم زوجها قال: يلاعن الزوج و يجلد الآخرون. [5] و الرواية ضعيفة بجهالة اسماعيل بن‌


[1]- النساء: 15.

[2]- مبانى التكملة، المجلد 1، الصفحة 183.

[3]- النور: 6.

[4]- الوسائل، المجلد 15، الباب 12 من أبواب اللعان، الحديث 3.

[5]- نفس المصدر، الحديث 2.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست