اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 440
عام شامل لما اذا كان الزوج احدهم، و كذلك قوله تعالى في سورة النساء:
«وَ اللَّاتِي
يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً
مِنْكُمْ»[1] فانها
أيضا عام تشمل ما اذا كان الزوج احد الشهود.
هذا و لكن قد يستدل كما في مبانى تكملة المنهاج [2] لعدم الكفاية تارة بقوله تعالى أيضا في سورة
النور: «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ
لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ»[3]. (بناء على ان المراد منه الشهداء الاربعة
بقرينة الآية السابقة).
و فيه اولا: ان محل الكلام ما اذا كان الزوج احد الشهود لا اذا رماها بالزنا
فصار مصداق القاذف، فانه من قبيل المدعى الذى لا يعد قوله في عداد الشهود، و العجب
انه- قدس سره- صرح بخروج هذا المورد عن محل الكلام في ذيل عبارته و مع ذلك استدل
بالآية الشريفة.
و ثانيا: ان الآية على خلاف مطلوبه أدلّ لان ظاهرها جعل الزوج احد الشهود و
انما لا يقبل قوله لأنه واحد و لا شاهد له الا نفسه (لا سيّما ان ظاهر الاستثناء
كونه متصلا لا منقطعا).
و اخرى برواية مسمع عن ابى عبد اللّه عليه السّلام في أربعة شهدوا على امرأة
بفجور احدهم زوجها قال: يجلدون الثلاثة و يلاعنها زوجها و يفرق بينهما و لا تحل له
ابدا. [4]
و صرح بصحة سند هذه الرواية.
ثم استدل بما رواه زرارة عن احدهما في اربعة شهدوا على امرأة بالزنا احدهم
زوجها قال: يلاعن الزوج و يجلد الآخرون. [5] و الرواية ضعيفة بجهالة اسماعيل بن