اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 439
هل يكون الزوج احد الشهود
المسألة 3- اذا شهد اربعة احدهم الزوج بالزنا فهل تقبل و ترجم المرأة أويلا عن
الزوج و يجلد الآخرون للفرية؟ قولان و روايتان، لا يبعد ترجيح الثانى على اشكال.
اقول: تعرض بعضهم للمسألة في أبواب الحدود و بعضهم في اللّعان و في المسألة
أقوال ثلاثة:
احدها: و هو المشهور انه يقبل قولهم و ترجم قال الشهيد الثانى- قدس سره- في المسالك:
ذهب اليه الاكثر منهم الشيخ و ابن ادريس و المحقق و اكثر المتأخرين.
ثانيها: ما ذهب إليه الصدوق و القاضى و ابن البراج و غيرهم فيما حكى عنهم انه
لا يثبت به الحد.
ثالثها: التفصيل بين كون الزوجة مدخولا بها فترد الشهادة و ان لم تكن مدخولا
بها تقبل شهادتهم حكاه في المسالك عن ابن الجنيد. [1]
هذا و مقتضى القواعد و الاصول قبول مثل هذه الشهادة لعموم الروايات الدالة على
كفاية الشهود الاربعة أو اطلاقها، مضافا الى اطلاق قوله تعالى: «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ
يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً». [2] فانه