responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 439

هل يكون الزوج احد الشهود

المسألة 3- اذا شهد اربعة احدهم الزوج بالزنا فهل تقبل و ترجم المرأة أويلا عن الزوج و يجلد الآخرون للفرية؟ قولان و روايتان، لا يبعد ترجيح الثانى على اشكال.

اقول: تعرض بعضهم للمسألة في أبواب الحدود و بعضهم في اللّعان و في المسألة أقوال ثلاثة:

احدها: و هو المشهور انه يقبل قولهم و ترجم قال الشهيد الثانى- قدس سره- في المسالك: ذهب اليه الاكثر منهم الشيخ و ابن ادريس و المحقق و اكثر المتأخرين.

ثانيها: ما ذهب إليه الصدوق و القاضى و ابن البراج و غيرهم فيما حكى عنهم انه لا يثبت به الحد.

ثالثها: التفصيل بين كون الزوجة مدخولا بها فترد الشهادة و ان لم تكن مدخولا بها تقبل شهادتهم حكاه في المسالك عن ابن الجنيد. [1]

هذا و مقتضى القواعد و الاصول قبول مثل هذه الشهادة لعموم الروايات الدالة على كفاية الشهود الاربعة أو اطلاقها، مضافا الى اطلاق قوله تعالى: «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً». [2] فانه‌


[1]- المسالك، المجلد 2، الصفحة 121، كتاب اللعان.

[2]- النور: 4.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست