responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 43

عن المبسوط و الخلاف من عدم المهر لها لأصالة البراءة و لأنه لا مهر لبغى، في غير محله، لأنّ المرأة ليست بغيا هنا، و التمسك بالاصل بعد الادلة السابقة لا معنى له.

و هل هذا المهر مهر مثل النكاح الدائم او مهر النكاح الموقت؟ ظاهر كلماتهم و ظاهر الروايات المذكورة ان مهرها مهر النكاح الدائم و لكن مورد رواية طلحة و رواية محمد بن مسلم هو الجارية البكر و من الواضح ان مهرها لا يكون الا مهر النكاح الدائمة، و اما ما رواه زرارة فهو وارد في مورد اجراء صيغة العقد الدائم و الانتفاع بها كزوجة دائمة (قبل رجوع الزوج الاول).

انما الكلام في من زنا بامرأة كرها مرة واحدة من دون ان تكون بكرا، او من وجد على فراشه امرأة فحسبها زوجته فلما واقعها علم بذلك فالوقاع كان من شبهة مرة واحدة في غير البكر من دون استيناف عقد، و هو خارج عن مصب اخبار الباب.

نعم مفهوم قوله لا مهر لبغى (بناء على كونه رواية مستقلة مشهورة غير مصطادة من ساير روايات الباب) و لكن هذا المفهوم أيضا لا يدل على ثبوت مهر المثل للعقد الدائم فاثبات ما زاد على اجرة العقد الموقت مشكل في امثال هذه الموارد.

اضف إلى ذلك انه من البعيد جدا اخذ ملائين ميليون تومانا مثلا لجماع واحد وقع شبهة في الامثلة المذكورة، فالقول بمهر مثل العقد الدائم في مورد الروايات صحيح، اما في غيرها من الامثلة التى ذكرنا مشكل جدا، و الاصل في هذه المقامات يقتضى البراءة عما زاد عن مهر المثل للعقد الموقت لدوران الامر بين الاقل و الاكثر الاستقلالى.

ثم انه اذا كان المكره فرد ثالث اعنى غير الزانى بان اجبره مع الاكراه الى الزنا بمرأة محرمة عليه فهل عليه مهر المثل او على الزانى؟

و الذى اختاره في الجواهر اولا ان الضمان على المكره الذى هو اقوى من المباشر، و لكن اضاف اليه انه ان لم يكن اجماعا امكن القول بالرجوع الى الزانى و

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست